وَقَال مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي الله عَنْهمَا أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَقْبَل بَاتَ بِذِي طُوًى حَتَّى إِذَا أَصْبَحَ دَخَل وَإِذَا نَفَرَ مَرَّ بِذِي طُوًى وَبَاتَ بِهَا حَتَّى يُصْبِحَ وَكَانَ يَذْكُرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَليْهِ وَسَلمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلكَ (1)
150 ـ بَاب التِّجَارَةِ أَيَّامَ المَوْسِمِ وَالبَيْعِ فِي أَسْوَاقِ الجَاهِليَّةِ
1648 حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الهَيْثَمِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَال عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَال ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِي الله عَنْهمَا كَانَ ذُو المَجَازِ وَعُكَاظٌ مَتْجَرَ النَّاسِ فِي الجَاهِليَّةِ فَلمَّا جَاءَ الإِسْلامُ كَأَنَّهُمْ كَرِهُوا ذَلكَ حَتَّى نَزَلتْ ( ليْسَ عَليْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلا مِنْ رَبِّكُمْ ) فِي مَوَاسِمِ الحَجِّ (2)
151 ـ بَاب الادِّلاجِ مِنَ المُحَصَّبِ
(1) هذه من جملة القاعدة التي مشى عليها عبد الله رضي الله عنه اقتفاء آثار الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى حين ينزل فيبول ، وذي طوى هي الزاهر الآن بمكة ، وهي الآن بيوت وأسواق ، اختلف الوضع .
(2) هذا دليل على أن التجارة في الحج لا بأس بها ولكن ينبغي للإنسان أن يكون قصده الحج ويجعل التجارة تبعًا لا يجعل التجارة أصلًا والحج تبعًا لأن تجارة الآخرة أعظم نفعًا وأفضل من تجارة الدنيا ، ومثل ذلك لو أن الإنسان أجر سيارته في الحج أو في العمرة مع نية العمرة فلا حرج ، لكن يجعل الأصل العبادة الحج والعمرة .