2 ـ بَاب مَنِ اعْتَمَرَ قَبْل الحَجِّ
1651 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللهِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ خَالدٍ سَأَل ابْنَ عُمَرَ رَضِي الله عَنْهمَا عَنِ العُمْرَةِ قَبْل الحَجِّ فَقَال لا بَأْسَ قَال عِكْرِمَةُ قَال ابْنُ عُمَرَ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلى الله عَليْهِ وَسَلمَ قَبْل أَنْ يَحُجَّ وَقَال إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالدٍ سَأَلتُ ابْنَ عُمَرَ مِثْلهُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَليٍّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَال عِكْرِمَةُ بْنُ خَالدٍ سَأَلتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِي الله عَنْهمَا مِثْلهُ (1)
3 ـ بَاب كَمِ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلى الله عَليْهِ وَسَلمَ
(1) يعني مراده رحمه الله ( العمرة قبل الحج ) لا في سفر واحد لأن هذا ما فيه إشكال فقد أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة ، لكن مراده هل تُقدم العمرة على الحج في سفر مثل أن تعتمر مثلًا في رجب ثم تحج في ذي الحجة فلا بأس ، يعني لا يقول قائل لماذا قدمتم غير الأوكد على الأوكد ؟ نقول: لا بأس كما نقدم النفل على الفرض . واضح ؟ وليس مراد البخاري من اعتمر قبل أن يحج في سفر واحد لأن هذا شيء معلوم أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع .