6 ـ بَاب عُمْرَةِ التَّنْعِيمِ
1659 حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ عَبْدِاللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ عَمْرَو بْنَ أَوْسٍ أَنَّ عَبْدَالرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ رَضِي الله عَنْهمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَليْهِ وَسَلمَ أَمَرَهُ أَنْ يُرْدِفَ عَائِشَةَ وَيُعْمِرَهَا مِنَ التَّنْعِيمِ قَال سُفْيَانُ مَرَّةً سَمِعْتُ عَمْرًا كَمْ سَمِعْتُهُ مِنْ عَمْرٍو (1)
(1) لو قال قائل: هل للتنعيم خصيصة في هذا ؟ الجواب: لا ، لكن التنعيم بالنسبة للمحصب هي أقرب الحل ، أقرب من عرفة ، وإلا لو أحرمت من عرفة أو من الجعرانة أو من الحديبية فلا بأس ، المهم أن العمرة لا يمكن أن يُحرم بها من الحرم لا أهل مكة ولا غيرهم .