فهرس الكتاب

الصفحة 92 من 302

7 ـ بَاب الاعْتِمَارِ بَعْدَ الحَجِّ بِغَيْرِ هَدْيٍ

1661 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَال أَخْبَرَنِي أَبِي قَال أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ رَضِي الله عَنْهَا قَالتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُول اللهِ صَلى الله عَليْهِ وَسَلمَ مُوَافِينَ لهِلال ذِي الحَجَّةِ فَقَال رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليْهِ وَسَلمَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُهِل بِعُمْرَةٍ فَليُهِل وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُهِل بِحَجَّةٍ فَليُهِل وَلوْلا أَنِّي أَهْدَيْتُ لأَهْللتُ بِعُمْرَةٍ فَمِنْهُمْ مَنْ أَهَل بِعُمْرَةٍ وَمِنْهُمْ مَنْ أَهَل بِحَجَّةٍ وَكُنْتُ مِمَّنْ أَهَل بِعُمْرَةٍ فَحِضْتُ قَبْل أَنْ أَدْخُل مَكَّةَ فَأَدْرَكَنِي يَوْمُ عَرَفَةَ وَأَنَا حَائِضٌ فَشَكَوْتُ ذَلكَ إِلى رَسُول اللهِ صَلى الله عَليْهِ وَسَلمَ فَقَال دَعِي عُمْرَتَكِ وَانْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي وَأَهِلي بِالحَجِّ فَفَعَلتُ فَلمَّا كَانَتْ ليْلةُ الحَصْبَةِ أَرْسَل مَعِي عَبْدَالرَّحْمَنِ إِلى التَّنْعِيمِ فَأَرْدَفَهَا فَأَهَلتْ بِعُمْرَةٍ مَكَانَ عُمْرَتِهَا فَقَضَى اللهُ حَجَّهَا وَعُمْرَتَهَا وَلمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلكَ هَدْيٌ وَلا صَدَقَةٌ وَلا صَوْمٌ (1)

8 ـ بَاب أَجْرِ العُمْرَةِ عَلى قَدْرِ النَّصَبِ

(1) قوله: ( هَدْيٌ وَلا صَدَقَةٌ وَلا صَوْمٌ ) يعني زائد عن هدي التمتع لأن الهدي أو الصدقة أو الصوم إنما تكون عند المخالفة فبينت رضي الله عنها أنها لم يلزمها شيء زائد يعني زائدًا عن هدي التمتع .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت