فهرس الكتاب

الصفحة 20 من 31

5.- في الختان تخليد وإحياء لسنة إبراهيم عليه السلام كما أن في السعي تخليد لسعي هاجر وكما أن في رجم الحج تخليد لرجم إبراهيم للشيطان.

فصل في بيان القدر الذي يؤخذ في الختان:

قال أبو البركات مجد الدين ابن تيمية جد شيخ الإسلام ابن تيمية

يؤخذ في ختان الرجل جلدة الحشفة وان اقتصر على أخذ أكثرها جاز.

ويستحب لخاتنة الجارية ألا تحيف(يعني لا تقطع كثيرا بل تتوسط كما في حديث أبي داوود عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر خاتنة تختن فقال:"إذا اختنت فلا تنهكي ، فان ذلك أحضى للمرأة وأحب للبعل."

فصل في أن حكمه يعم الذكر والأنثى:

روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى الختانان وجب الغسل""

قال الإمام أحمد وفي هذا أن النساء كن يختتن. وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن ختان المرأة فقال الختان سنة .

قال ابن القيم: لا خلاف في استحبابه للأنثى

فصل في حكم الأقلف: من طهارته وصلاته وذبيحته وشهادته وغير ذلك: ليس فيه نص من كتاب أو سنة وإنما اجتهادات.

فصل: في المسقطات لوجوبه:

1-أن يولد لا قلفة له فلا يختتن كما أن من لا شعر له لا يحلق في الحج والعمرة. ولا يصح قول من قال يمرر الموس علي مكان الختان لأنه لا دليل عليه ولا فائدة منه إلا إن كان هناك بقية من القلفة فيختتن.

2-ضعف المولود عن احتماله فيسقط بالعجز عنه.

3-أن يسلم الرجل كبيرا ويخاف العذر وهو قول الجمهور مثل سقوط الاغتسال في الماء البارد عن المريض أوشدة البرد ومثل سقوط الصوم عن كبير السن والمريض والعاجز.

4-الموت: وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم"أنه يبعث يوم القيامة بغرلته غير مختون"رواه البخاري ويقص شاربه ولا يمنع الإحرام من الختان فهو ليس كقص الشعر وقص الأظافر .

فصل: في ختان النبي صلي الله عليه وسلم:

اختلف فيه علي أقوال:

1-ورد أنه ولد مختونا ، وهذا لا يصح

2-قيل أن جبريل ختنه حين شق صدره. وهذا أيضا لا يصح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت