فهرس الكتاب

الصفحة 23 من 31

فإذن يرش الماء رشا على بول الولد الذي لم يأكل فان أكل يغسل أما البنت فيغسل الثوب إن بالت عليه رضيعة كانت أم مفطومة.

وقالت طائفة منهم الاوزاعي ومالك في رواية عنه ينضح بول الغلام والجارية دفعا للمشقة لعموم الابتلاء بالتربية والحمل لهما.

وهذا القول يقابل قول من قال يغسلان كالنخعي والثوري وأبو حنيفة والتفريق هو الصواب الذي دلت عليه السنة الصحيحة

قال أبو البركات ابن تيمية جد شيخ الإسلام:

والتفريق بين البولين إجماع الصحابة .

قال إسحاق وكذلك إجماع التابعين عليه

والفرق بينهما أن:

1-بول الغلام يتطاير وينشر هنا وهناك فيشق غسله، وبول البنت يقع في موضع واحد فلا يشق غسله.

2-بول البنت أنتن من بول الغلام

3-وعلى الغالب فان حمل الغلام أكثر من حمل البنت فتزداد المشقة وهذا الفرق نسبي فإن صحت هذه الفروق وإلا فالمعول على تفريق السنة.

باب:

في حكم ريق الطفل ولعابه وقيأه:

الطفل يقيئ كثيرا ولا يمكن غسل فمه في كل مرة ولا يزال ريقه ولعابه يسيل علي من يربيه ويحمله ولم يأمر الشرع بغسل الثياب من ذلك ولا منع من الصلاة فيها ولا أمر بالتحرز من ريق الطفل. قال ابن تيمية: ريق الطفل يطهر فمه.

باب:

في جواز حمل الأطفال في الصلاة وان لم يعلم حال ثيابهم:

ثبت في الصحيحين عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي لأبي العاص بن الربيع فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها. وعند مسلم: حملها علي عنقه.

وعند أبي داود بسند ضعيف أن ذلك كان في الفريضة.

وفي هذا رد علي أهل الوسواس.

وفيها أن العمل المتفرق في الصلاة لا يبطلها إذا كان لحاجة.

وفيه الرحمة بالأطفال، ومنه تعليم التواضع ومكارم الأخلاق.

وفيه أن مس الصغيرة لا ينقض الوضوء .

باب:

في استحباب تقبيل الأطفال:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت