وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم حنك ابن أبي طلحة زوج أم سليم وسماه عبد الله وهو أخو البراء وأنس وعند البخاري أنه قيل للمسلمين أن اليهود قد سحرتكم فلا يولد لكم، فلما رزق الله الزبير ابن العوام بولده عبد الله حيث ولد في قباء وفرح به المسلمين فرحًا شديدًا وكبروا لولادته فحنكه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتمرة ثم دعا له وبرك عليه، وكان أول مولود للمهاجرين في المدينة.
الباب السادس
في العقيقة أو ما تسمي بالتميمة وأحكامها
*في بيان مشروعيتها: قال ابن القيم
قال مالك: هذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا
وفيها أخبار ثابتة عن رسول الله صلي الله عليه وسلم وعن صحابته وعن التابعين
ورد ذلك عن ابن عباس وعن عبد الله ابن عمر وعائشة أم المؤمنين وفاطمة، وعروة بن الزبير وعطاء والزهري وبه قال مالك وأهل المدينة والشافعي وأصحابه وأحمد وغيرهم وجماعته يكثر عددهم من أهل العلم.
وكرهها أصحاب الرأي بحجج مردودة. وأوجبها الظاهرية لكن جمهور العلماء قالوا باستحبابها، وأدلة استحبابها:
ما رواه البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى"يعني احلقوا رأسه ولا تفعلوا فعل الجاهلية إذ كانوا يلطخون رأسه بالدم. فعند ابن ماجه وصححه الألباني قول النبي صلى الله عليه وسلم"يعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم"
2-ما رواه أهل السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"كل غلام رهين بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه."وقال الترمذي حسن صحيح.
3-ما رواه أحمد والترمذي عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة"وقال الترمذي حسن صحيح."
جاء عن الإمام الشافعي وأحمد"العقيقة سنة ولا ينبغي تركها لمن قدر عليها"
*لماذا سميت العقيقة بهذا الإسم: