التشهد ويشير في الدعاء سواء كان هذا الدعاء في الصلاة أو خارج الصلاة يشير عند كلمه الله عند لفظ الجلالة. قال: وَبَسْطُ اَلْيُسْرَى أما اليسرى فتبقى مبسوطة يضعها على الفخذ مبسوطة ثم يقرأ التشهد وقرأناه.
قال: ثُمَّ يَنْهَضُ فِي مَغْرِبٍ وَرُبَاعِيَّة ٍمُكَبِّرًا فينهض الآن من الثانية إلى الثالثة لم يذكر المصنف رفع اليدين وهذا من المواضع التي ترفع فيه اليدين لأنه ورد في حديث مستقل.
قال المصنف: وَيُصَلِّي اَلْبَاقِي كَذَلِكَ سِرًّا مُقْتَصِرًا عَلَى اَلْفَاتِحَةِ, ثُمَّ يَجْلِسُ مُتَوَرِّكًا، ما معنى متوركا؟ التورك صفته أن يفترش رجله اليسرى مثل الافتراش، الفرق بين التورك والافتراش في أي رجل؟ في اليسرى أو في اليمنى؟ قال: يفترش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجهما من تحته ويجعل إليتيه على الأرض فيخرج اليسرى هي مفروشة لكنها ليست تحته إنما تكون خارجه من جهة يمناه.
قال: ثُمَّ يَجْلِسُ مُتَوَرِّكًا فَيَأْتِي بِالتَّشَهُّدِ اَلْأَوَّلِ, ثُمَّ يَقُولُ:"اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ, وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ", هذه صيغه وردت وورد أكمل منها وورد غيرها وإذا قرأ بأي صيغه فإنه صحيح.
قال المصنف: وَسُنَّ أَنْ يَتَعَوَّذَ فَيَقُولَ:"أَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ, وَمِنْ عَذَابِ اَلْقَبْرِ, وَمِنْ فِتْنَةِ اَلْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ فِتْنَةِ اَلْمَسِيحِ اَلدَّجَّالِ, اَللَّهُمَّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ اَلْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ"وهذا ورد في بعض الزيادات في الصحيح.
قال: وَتَبْطُلُ بِدُعَاءٍ بِأَمْرِ اَلدُّنْيَا هنا مسألة، وقفة، الدعاء عند الحنابلة, الحنابلة كغيرهم يرون أن الكلام في الصلاة يبطلها هذه مسألة إجماع لكن هل لو دعا بأمر من أمور الدنيا هل يعتبر هذا من كلام الناس أو هو من الدعاء الذي لا يبطل الصلاة؟ المذهب يقول أنه إذا دعا بأمر من أمور الدنيا فأن هذا كلام من كلام الناس فأنه يبطلها قال وتبطل بدعاء بأمر من أمور الدنيا بأمر الدنيا لكن لو دعا بأمر الآخرة فالدعاء في الصلاة صحيح لا يشترطون أن يكون الدعاء وارد في الكتاب أو السنة يدعو في التشهد بما شاء بدعاء ورد في القران أو في السنة أو لم يرد ما في إشكال لكن لابد أن يكون بأمر الآخرة لا يدعو في الصلاة بأمر الدنيا واضح القاعدة عندهم؟ لأن بعض أهل العلم يقيد