الصلاة يقول يدعو فيها بالدعاء الوارد نعم لكن بغير الوارد لا يدعو في الصلاة, الحنابلة لا يرون هذا يقولون يدعو بما شاء مما ورد أو لم يرد لكن لا يدعو بأمور الدنيا ما هي أمور الدنيا؟ كان يدعو اللهم ارزقني دارا جميلة واسعة كبيرة, أثاث جميل زوجة جميلة أو كذا أي ما يتعلق بأمور الدنيا طعام, مال, سيارة, على العموم أمور الدنيا يعني ما يتعلق بأمور الدنيا هذا الذي يرونه والمسألة فيها تحتمل والظاهر أنه إذا دعا بما فيه مصلحه لنفسه في الدنيا أو الآخرة لا حرج.
قال المصنف: ثُمَّ يَقُولُ عَنْ يَمِينِهِ ثُمَّ عِنْ يَسَارِهِ:"اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اَللَّهِ", مُرَتَّبًا مُعَرَّفًا وُجُوبًا. السلام عليكم مرتبا يرتب الألفاظ هكذا السلام عليكم ورحمة الله ما يغير ما يقول عليكم السلام ورحمة الله أخل بالترتيب، معرفا السلام عليكم لا يقول سلام عليكم قالوا مرتبا معرفا لأنه هكذا ورد.
قال المصنف: وَاِمْرَأَةٌ كَرَجُلٍ, لكن ما تختلف فيه المرأة عن الرجل في الصلاة. قال: لَكِنْ تَجْمَعُ نَفْسَهَا, هذا الاختلاف الأول معناه أنها ما تفعل مثل الرجل تجافي بين العضد والجنب وبين الفخذ والبطن وإنما تضم نفسها هذا الفرق الأول، الفرق الثاني في الجلوس، قال: وَتُجْلِسُ مُتَرَبِّعَةً, جلسة التربع المعروفة التي نجلسها، أَوْ مُسْدِلَةً رِجْلَيْهَا عَنْ يَمِينِهَا وَهُوَ أَفْضَلُ، ما هو الأفضل؟ يعني السدل أن تجلس وتسدل يعني تخرج رجليها في جهة اليمين أشبه في جلسة التورك إلا أن في التورك الرجل اليمنى تنصب لكن المرأة لا تخرج اليسرى جهة اليمين وتخرج اليمين جهة مسدلة رجليها عن يمينها يقول هذا هو الأفضل هذا الفرق الثاني إذًا الفرق الثاني في الجلوس كان ابن عمر يأمر النساء يتربعن في الصلاة وقال الإمام أحمد السدل أعجب إلي يعني أحب إلي قالوا لأن هذا غالب فعل عائشة ولأنه أشبه بجلسة الرجل أي الجلستين أشبه بجلسة الرجل؟ السدل أقرب ومن أهل العلم من يرى أن المرأة مثل الرجل حتى في الجلوس تجلس مثله ولا فرق.
قال المصنف عليه رحمة الله في بيان المكروهات, مكروهات الصلاة: قال: وَكُرِهَ فِيهَا اِلْتِفَاتٌ وَنَحْوُهُ بِلَا حَاجَةٍ الالتفات هو اختلاس يختلسه الشيطان كما جاء في الحديث إذا التفت بلا حاجه يفهم منه أن الالتفات للحاجة لا يكره.
قال: وَإِقْعَاء ما معنى الإقعاء؟ والنبي صلى الله عليه و سلم نهى عن الإقعاء أن يفترش قدميه ويجلس على عقبيه أو يجلس بين عقبيه مثلا يفترش القدمين ويبعدها ويجلس على الأرض يجعل إليتيه على الأرض وفسر الإقعاء بتفسير آخر أن يجلس على الأرض ويعتمد على يديه وينصب فخذيه وساقيه تكون المقعدة على الأرض واليدين يجعلها بجواره حتى يعتمد عليها لا يسقط وينصب الفخذين معناها الفخذين تكون قائمة.
قال المصنف: وَافْتِرَاشُ ذِرَاعَيْهِ سَاجِدًا, يعني إذا سجد يفترش كل اليد كل الذراع يلصق الكف والذراع على الأرض وإنما ينبغي أن يسجد على سبعة أعضاء منها الكفان.
قال: وَعَبَثٌ العبث ينافي الخشوع ويكره في الصلاة لكن إذا كثر العبث وكان حركات كثيرة فأنه قد يبطل الصلاة إذا كثر وتوالى. قال: وَتَخَصُّر ٌيعني وضع الرجل يده على خاصرته، وَفَرْقَعَةُ أَصَابِعَ وَتَشْبِيكُهَا, قال: وَكَوْنُهُ حَاقِنًا وَنَحْوَهُ, كل هذا جاء النهي عنه ولأنه عبث الحكمة منه معروفة أن هذا عبث، يفرقع الأصابع، يشبك الأصابع، كونه حاقنا يعني كونه حابسا للبول محتاج إلى أن يتبول لأن هذا يمنع كمال الخشوع أو يمنع الخشوع من أصله.
قال: وَتَائِقًا لِطَعَامٍ وَنَحْوِه إذًا وكونه حاقنا ونحوه نحو الحاقن من محتبس البول نحو محتبس الغائط أو محتبس الريح فإنه يكره أن يصلي بهذه الحالة وإنما يقضي حاجته ثم يصلي صلاة خاشع وتائقا لطعامه ونحوه كذلك فكل هذا يمنعه من الخشوع.
قال: وَإِذَا نَابَه ُشَيْءٌ سَبَّحَ رَجُلٌ, وَصَفَّقَتْ اِمْرَأَةٌ بِبَطْنِ كَفِّهَا عَلَى ظَهْرِ اَلْأُخْرَى, إذا أراد أن ينبه المصلي غيره في الصلاة كأن ينبه الإمام أو غير الإمام فإن الرجل يسبح والمرأة تصفق. ثم قال: وَيُزِيلُ أي المصلي بُصَاقًا وَنَحْوَهُ بِثَوْبِهِ, وَيُبَاح ُأي البصاق في الصلاة فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ عَنْ يَسَارِهِ, إذا كان يباح له أن يبصق في الصلاة عن اليسار في خارج المسجد أما في المسجد لا يبصق إلا في الثوب يعني في الثوب يعني في خرقه، الثوب عندهم معناه خرقه يعني قطعة قماش يبصق في قماش لكن لا يبصق على الأرض. إذًا المصلي إذا احتاج إلى البصاق فأين يبصق؟ قال: فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ عَنْ يَسَارِهِ, لكن لا يبصق أمامه أو عن يمينه للنهي عن ذلك ولكن إذا كان في المسجد يبصق في ثوبه قال في غير المسجد عن يساره نعم لأن النبي صلى الله عليه و سلم قال:"إذا تنخم أحدكم فلا يتنخم قبل وجهه ولا عن"