فهرس الكتاب

الصفحة 106 من 393

مقدار لحظة أو مقدار سبحان الله هذا أقل الطمأنينة الواجبة يعني لو استقر لحظة ثم رفع الصلاة صحيحة, لكن لو استقر لحظتين, ثلاث, أربع هذا أفضل الطمأنينة زادت.

قال: وَالطُّمَأْنِينَة ُفي كل ركن، وَالتَّشَهُّدُ اَلْأَخِيرُ, هذا قول، وَجِلْسَتُهُ, هذا فعل، وَالصَّلَاةُ عَلَى اَلنَّبِيِّ عَلَيْهِ اَلسَّلَامُ, هذا قول، وَالتَّسْلِيمَتَانِ, هذا قول، والالتفات هذا سنة، وَالتَّرْتِيبُ بين هذه الأركان والترتيب بينها هذا الركن الأخير الرابع عشر.

ثم قال: وَوَاجِبَاتُهَا ثَمَانِيَةٌ: اَلتَّكْبِيرُ غَيْرَ التحريمةِ,"1"يعني تكبيرات الانتقال واجبة معنى ذلك إذا تعمد أن يترك تكبيرة من تكبيرات الانتقال ما الذي يحصل في الصلاة؟ تبطل الصلاة، إذا نسي التكبيرة وتذكرها بعد ذلك فلا يأت بها كل التكبيرات تكبيرات الانتقال ليست واجبة يستثنون تكبيرة واحدة، من جاء والإمام راكع كيف يدركه؟ يكبر تكبيرة الإحرام هذه ركن ثم إن شاء كبر تكبيرة الانتقال وإن شاء لم يكبر. إذًا تكبيرة الانتقال في هذا الموضع لا تعتبر من الواجبات قال التكبيرة غير التحريمة وحبذا لو كتبتم وغير تكبيرة المسبوق والإمام راكع فسنة إذًا عندنا تكبيرتان لا تدخل تكبيرة الإحرام وتكبيرة المسبوق، قال: وَالتَّسْمِيع ُ (سمع الله لمن حمده) لإمام ومنفرد التسميع واجب في حق الإمام والمنفرد أما المأموم هل يقول سمع الله لمن حمده؟ لا. وَالتَّحْمِيدُ, ربنا ولك الحمد للثلاثة يعني للإمام والمأموم والمنفرد، وَتَسْبِيحُ رُكُوعٍ رقم أربعة، وَسُجُودٍ, هذا خمسه، وَقَوْلُ:"رَبِّ اِغْفِرْ لِي", مَرَّةً مَرَّة هذا السادس، وَالتَّشَهُّدُ اَلْأَوَّلُ, هذا السابع، وَجِلْسَتُهُ, وهذا الثامن.

ثم قال المصنف: وَمَا عَدَا ذَلِكَ, وَالشُّرُوطُ سُنَّةٌ, ثم بيَّن الفرق فَالرُّكْنُ وَالشَّرْطُ لَا يَسْقُطَانِ سَهْوًا وَجَهْلًا, وَيَسْقُطُ اَلْوَاجِبُ بِهِمَا يعني بالسهو بالجهل وسبق أن بيَّنا هذا.

فَصْلٌ في سُجُودُ اَلسَّهْوِ

قال المصنف: سُجُودُ اَلسَّهْوِ انتقل إلى سجود السهو: وَيُشْرَعُ سُجُودُ اَلسَّهْو ِلثلاثة أسباب: لِزِيَادَةٍ وهذا واحد، وَنَقْصٍ وهذا الثاني، وَشَكٍّ وهذا الثالث، لَا فِي عَمْدٍ, ليس هناك سجود سهو لعمد. ثم انتقل إلى أحكام سجود السهو هل هو واجب أو سنة أو مباح بيَّن المصنف أن له ثلاثة الأحكام في بعض الأحوال يكون واجب وبعض الأحوال يكون سنة وفي بعضها يكون مباح.

قال: وَهُوَ وَاجِبٌ وهذا الحكم الأول لِمَا تَبْطُلُ بِتَعَمُّدِه ِ يكون واجب معنى ذلك ما تبطل بتعمده الصلاة يكون سجود السهو له واجب. صورة ذلك: نحن قلنا الواجبات الثمانية لو أن إنسان ترك واجب من الواجبات عمدا ما الذي يحصل في الصلاة؟ تبطل. إذا نسي أي ترك الواجب نسيانا؟ نقول لا تبطل الصلاة ويكون سجود السهو في هذه الحالة واجب. إذًا لو كان سجود السهو لترك واجب نسيانا فإنه واجب، لزيادة ركن نسيانا يكون واجب، لترك ركن نسيانا ثم أتى به يكون واجب، لأن كل هذه الصور الثلاثة عمدها يبطل الصلاة. لو أن الإنسان تعمد أن يزيد ركنا فالصلاة باطلة، فإذا نسي وزاد يسجد للسهو وجوبا. لو أن إنسان تعمد أن يترك ركن من الأركان تعمد يترك الركوع ويسجد تبطل الصلاة بمجرد هذا الفعل تبطل الصلاة لكن لو نسي وترك الركوع ثم تذكر نقول تأتي بالركوع وتسجد للسهو وجوبا.

قال: وَهُوَ وَاجِبٌ لِمَا تَبْطُلُ بِتَعَمُّدِه ِوَسُنَّةٌ لِإِتْيَانٍ بِقَوْلِ مَشْرُوعٍ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ سَهْوًا, وَلَا تَبْطُلُ بِتَعَمُّدِهِ, يقول يكون سنة وهذا الحكم الثاني لسجود السهو في حالة ما هي؟ إذا أتى بقول مشروع في غير محله كيف أتى بقول مشروع في غير محله؟ يعني جاء مثلا بالقراءة في السجود قرأ في السجود هذا ذكر مشروع في غير مكانه أو سبح مثلا في القيام يكون أتى بقول مشروع قول من أقوال الصلاة أتى بها في موضع آخر يقول هذا القول إذا جاء به في غير موضعه لا تبطل الصلاة به، سجود السهو ماذا يكون حكمه في هذه الحالة؟ سنة عرفنا يعني لماذا سنة؟ لأن عمده لا يبطل الصلاة.

قال المصنف: وَمُبَاحٌ لِتَرْكِ سُنَّةٍ يعني يجوز لا يستحب أن يسجد الإنسان لسجود السهو إذا ترك سنة لماذا؟ لأنه ما جاء أمر به أصلا ولأنه يشق السجود لكل سنة معناه أن كل صلاة يصليها الإنسان يشرع له ويستحب أن يسجد للسهو لأن ما في صلاة قل أن تكون كاملة السنن كلها.

الآن سيبين محله أين محل سجود السهو قبل السلام أو بعد السلام: قال: وَمَحَلُّهُ قَبْلَ اَلسَّلَامِ نَدْبًا يعني استحبابا ليس في المذهب مكان لسجود السهو واجب يعني ما يجب عندهم قبل أم بعد؟ إنما يستحب عندهم في بعض الأحوال قبل وفي بعض الأحوال بعد، أما لو أتى به كله قبل جاز كله، بعد ما في إشكال إنما عندهم مسألة الاستحباب هل يستحب قبل السلام أم بعد السلام؟ الحالان: في

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت