فهرس الكتاب

الصفحة 111 من 393

هذه الصورة الثالثة، قام واعتدل وشرع في قراءة الفاتحة قالوا يحرم عليه الرجوع فان رجع تبطل صلاته لكن لماذا؟ قالوا لأنه إذا شرع في قراءه الفاتحة فالفاتحة ركن مقصود فلا يترك الركن ويرجع إلى واجب.

قال: لَا إِنْ نَسِيَ أَوْ جَهِلَ, معناه أن الصلاة تبطل إلا إذا نسي وجوب الرجوع أو جهل هذا الحكم إذًا تبطل إلا في حق الجاهل وحق الناسي.

قال المصنف: وَيَتْبَعُ مَأْمُوم ٌوَيَجِبُ اَلسُّجُودُ لِذَلِكَ مُطْلَقًا ويتبع المأموم يعني لو أن الذي نسي التشهد الأول كان هو الإمام وقام واعتدل ماذا يفعل المأموم؟ يتابعه.

قال: وَيَجِبُ اَلسُّجُودُ لِذَلِكَ مُطْلَقًا يجب السجود, سجود السهو هنا لأن مثل هذا العمل ترك التشهد الأول والجلوس له ترك واجب من الواجبات ترك الواجب عمدا يبطل الصلاة وتركه سهوا يجب سجود السهو ولذلك يقول المصنف ويجب السجود لذلك مطلقا يقصد في جميع الأحوال سواء تذكر وهو في أثناء ارتفاعه أو بعد اعتداله أو بعد شروعه في القراءة. إذا حصل مثل هذا الموقف بالصور الثلاث فأنه يسجد للسهو وجوبا.

قال المصنف: وَيَبْنِي عَلَى اَلْيَقِينِ وَهُوَ اَلْأَقَلُّ مَنْ شَكَّ فِي رُكْنٍ أَوْ عَدَد ٍ إذا أصاب الإنسان شك في صلاته هل صلى، هل ركع أو لم يركع فاليقين أنه لم يركع، قال: وَيَبْنِي عَلَى اَلْيَقِينِ وَهُوَ اَلْأَقَلُّ مَنْ شَكَّ فِي رُكْنٍ يعني ركع أو لم يركع، أَوْ عَدَد ٍ هل صلى ركعتين أو ثلاث قال يبني على اليقين ما هو اليقين الأقل أو الأكثر؟ الأقل هو المتيقن إذًا من شك ركعت أو ما ركعت يعتبر نفسه ما ركع ويأتي بالركوع، شك هل سجدت سجدة أو سجدتين؟ يعتبرها سجدة واحده هل صليت ثلاث أو ركعتين؟ يعتبرها ركعتين ويصلي الثالثة ويأتي بالرابعة إن كانت رباعية لكن بعد ذلك يسجد للسهو بسبب هذا الشك وهذا معنى قول المصنف ويبني على اليقين أي الأقل إذا شك في فعل الركن أو شك في عدد الأركان أو عدد الركعات يبني على الأقل وهو المتيقن.

صَلَاةُ اَلتَّطَوُّعِ وَالْوِتْرِ وَالتَّرَاوِيحِ

وقفنا عند باب صلاة التطوع، قال المصنف رحمه الله: صَلَاةُ اَلتَّطَوُّعِ، آكَدُ صَلَاةِ تَطَوُّعٍ: كُسُوفٌ فَاسْتِسْقَاءٌ فتراويحُ فَوِتْرٌ رتب المصنف عليه رحمة الله صلاة التطوع بحسب فضيلتها وبحسب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت