شوش على من بجواره فقالوا إذا لم يسمعه لبعد يمكن أن يقرأ، أما إذا لم يسمعه لطرش فلا يقرأ لأنه سيشوش على الموجودين، لننتهي.
قال المصنف: وَسُنَّ لَهُ يعني للإمام اكتبوا عندها للإمام، اَلتَّخْفِيفُ مَعَ اَلْإِتْمَامِ, هذا واحد. يخفف الصلاة لكن يأتي بها تامة لا ينقرها، ولا يخل بشيء من أركانها. وَتَطْوِيلُ اَلْأُولَى عَلَى اَلثَّانِيَةِ, وهكذا كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وَانْتِظَارُ دَاخِلٍ يعني للمسجد مَا لَمْ يَشُقَّ على الموجودين. إذا شعر أن احد دخل المسجد فلا باس أن ينتظره، لكن لا يشق على الموجودين لأنهم يقولون هذه مصلحة تحصل، ولأن النبي صلى الله عليه و سلم كان يقوم في الركعة الأولى حتى لا يسمع وقع الأقدام.
اَلْإِمَامَةُ وَمَا يَلْحَقُهَا
وقفنا عند باب الإمامة ومسائل الإمامة قال المصنف رحمه الله: اَلْأَقْرَأُ اَلْعَالِمُ فِقْهَ صَلَاتِهِ أَوْلَى مِنْ اَلْأَفْقَهِ, وهذا جاء في الحديث:"أنه يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء قال فأقدمهم هجرة ثم قال فأقدمهم سلمًا أي إسلاما"، إذًا يُقدم الأقرأ العالم فقه صلاته على من كان فقيهًا في صلاته وليس بأقرأ.
قال: وَلَا تَصِحُّ يعني الصلاة خَلْفَ فَاسِقٍ إِلَّا فِي جُمُعَةٍ وَعِيدٍ تَعَذُّرًا خَلْفَ غَيْرِهِ, هذه المسألة يعني من المسائل الغريبة حقيقة قالوا لا تصح الصلاة خلف فاسق، ما هو الدليل على هذا؟ الدليل على هذا فيه نظر"لا يؤم فاجر مؤمن"ويقولون أيضًا قياسًا على الكافر كما أن الصلاة لا تصح خلف الكافر فإنها لا تصح خلف الفاسق اكتبوا عندها وعنه تكره وعند قوله لا تصح عن فاسق وعنه يعني الإمام أحمد أنها تكره لكنها تصح، يعني تصح مع الكراهة.
يقول المصنف: إلا في صلاة الجمعة وصلاة العيد إذا تعذرت خلف غير فاسق معناها أن الصلاة خلف الفاسق على المذهب لا تصح لكن إذا كانت في عيد أو جمعة لئلا يفوت العيد وتفوت الجمعة يمكن أن نصليها خلف الفاسق إذا تعذر وما وجد إلا صلاة الفاسق، والصحيح أن صلاة الفاسق مكروهة فقط يعني الصلاة خلفه تكره ولا تبطل.
قال المصنف: وَلَا إِمَامَةُ يعني ولا تصح إمامة مَنْ حَدَثُهُ دَائِم ٌ هذا الأول، من حدثه دائم هل تصح إمامته؟ يقولون لا تصح إلا بمثله إلا بشخص آخر حدثه دائم مثله، قال: وَأُمِّيٌّ وهذا الثاني. إذًا الأول،