على قول المصنف، قال الأفضل أن يصلي الظهر بعد الإمام يعني بعد أن يصلي الإمام الجمعة قال: والأفضل بعده.
انتقل المصنف إلى مسألة أخرى، قال: وَحَرُمَ سَفَرُ مَنْ تَلْزَمُهُ بَعْدَ اَلزَّوَال ِبعد الزوال يعني بعد دخول وقت الظهر في الأيام المعتادة الأيام العادية، وقت الزوال هو وقت الظهر، إذًا يحرم أن يسافر مسلم تلزمه الجمعة بعد الزوال لماذا؟ لأن بعد الزوال هذا وقت فعل الصلاة فإذا سافر في هذا الوقت معناه أنه تفوته الجمعة وقد وجبت عليه ولزمته.
قال: وَكُرِهَ قَبْلَهُ الذي وجبت عليه الجمعة سافر قبل الزوال مَا لَمْ يَأْتِ بِهَا فِي طَرِيقِهِ يعني سيخرج من البلد وسيدرك الجمعة قي قرية قريبة أو مدينة قريبة أَوْ يَخَفْ فَوْتَ رُفْقَةٍ إذًا ليس له أن يسافر بعد الزوال إذا وجبت عليه الجمعة ويكره في حقه أن يسافر قبل الزوال في يوم الجمعة إلا إذا كان سيدرك الجمعة في مكان آخر أو كان يخاف من ترك السفر أن تفوته الرفقة أن تسافر هذه القافلة وهو مضطر للسفر ومحتاج إليه.
انتقل المصنف الآن إلى شروط صحة الجمعة, ما سبق هي شروط وجوب الجمعة والآن سيذكر شروط صحة الجمعة:
قال المصنف: وَشُرِطَ لِصِحَّتِهَا اَلْوَقْتُ, الشرط الأول والمصنف هنا قال الوقت ولم يقل دخول الوقت في هذا يعني بقاء الوقت فإذًا من شروط صحة الجمعة الوقت فلا تصح الجمعة قبل الوقت ولا تصح الجمعة بعد الوقت فإن صلى قبل الوقت جمعة لن تصح وإن صلى بعد خروج الوقت جمعة لن تصح. إذًا يصلي بعد خروج الوقت ظهرًا ولا يصليها جمعة إذًا بقاء الوقت هذا هو الشرط الأول، متى هو وقت الجمعة؟ قال: وَهُوَ أَوَّلُ وَقْتِ اَلْعِيد ِإِلَى آخِرِ وَقْتِ اَلظُّهْرِ, وهو يعني الوقت، أول وقت العيد من ارتفاع الشمس وزوال وقت الكراهة يدخل وقت الجمعة لأن الصحابة رضي الله عنهم روي عنهم أن أبا بكر صلاها قبل انتصاف النهار صلوها قبل الزوال في أول النهار وروي عن عمر رضي الله عنه أنه صلاها عندما اقترب الزوال قال: فَإِنْ خَرَجَ يعني الوقت قَبْلَ التحريمةِ أي قبل أن يكبروا تكبيرة الإحرام صَلَّوْا ظُهْرًا إذا خرج وقت الجمعة قبل أن يكبروا تكبيرة الإحرام يصلون ظهرًا، وإن كبروا تكبيرة الإحرام للجمعة داخل الوقت فإنهم يتمونها جمعة، إذًا إذا خرج الوقت معناه