يقول لابد من استقرار الملك ويمثلون له أيضًا بقضية العبد المكاتب يمكن أن يفسخ عقد الكتابة في أي لحظة لكن مثال بيع الخيار أوضح.
قال المصنف: وَسَلَامَةٍ مِنْ دَيْنٍ يُنْقِصُ اَلنِّصَابَ, معنى هذا إذا كان الإنسان معه مال ولكن عليه ديون تنقص النصاب فإنه لا تجب عليه الزكاة لنفرض أن النصاب 500 ريال ورجل عنده 1000 ريال في جيبه أليس هذا عنده نصاب نعم عنده نصاب هل تجب عليه الزكاة؟ ننظر: مسلم حر يملك النصاب استقر هذا الملك سلامة من هذا دين ينقص النصاب فهل عليه ديون فنسأله هل أنت مدين لأحد؟ قال نعم مدين لرجل بمبلغ 800 ريال فهو لا يملك إلا 200 ريال فهذه المائتين ليس نصاب إذًا سلامة من دين ينقص النصاب قد يكون عنده مبلغ كبير لكن عليه ديون تزيد على ما عنده من مال أو تنقص النصاب. هذا الذي معه مبلغ 1000 ريال وعليه دين 2000 ريال هل عنده نصاب؟ فهذا ليس عنده نصاب بل هو مدين. قال وسلامة من دين ينقص النصاب لماذا؟ لأن الحول انقطع بنقص النصاب بهذا الدين إذن لا تجب عليه زكاة.
قال المصنف: وَمُضِيِّ حَوْلٍ إِلَّا فِي مُعَشَّرٍ، وَنِتَاجِ سَائِمَةٍ, وَرِبْحِ تِجَارَةٍ الآن الشروط مرة أخرى ذكر المصنف الآن:1 ـــ الإسلام، 2 - الحرية، 3 - ملك النصاب، 4 - استقرار الملك أو سلامة من دين، مضي الحول. قال المصنف معنى الحول أي السنة كاملة لو أن الحول يمضى على هذا المال فهل يجب في المال زكاة؟ الجواب لا.
مثال: رجل عنده 10000 ريال ملكها في يوم 1/ 1 في أول السنة هل تجب عليه الزكاة اليوم؟ لا تجب, لابد من مضى حول على هذا المال, بقى حتى يوم 1/ 11 بعد مضي عشرة أشهر اشترى بهذا المال ثياب وملابس ومشتريات وأثاث للبيت فأفنى هذه العشرة آلاف نقول لا تجب عليه الزكاة, لأنه لم يمض الحول على هذه الـ 10000 ريال نقصت أو صرفت قبل مضي الحول لكن لو أن هذا الشخص ملك 10000 ريال في يوم 1/ 1 من أول السنة بقي عنده هذا المال حتى يوم 1/ 1 في السنة التي تليها وفى 2/ 1 اشترى نقول تجب عليه الزكاة في 10000 ريال لأنه مضى عليه الحول.
قال المصنف: إِلَّا فِي مُعَشَّرٍ إلا في الأموال التي تخرج منها العشر فإنها لا يجب فيها مضى الحول فالأحوال الزكوية يشترط فيها مضي الحول إلا في بعضها ليس جميعها فالخارج من الأرض الحبوب