والثمار لا يجب فيهم مضى الحول لأن الله سبحانه وتعالى يقول: {وآتوا حقه يوم حصاده} ما قال بعد مضى حول إذن الحبوب والثمار التي تخرج زكاتها يوم حصادها ولا يشترط مضي حول عليها وهذا معنى قوله إلا في معشر. كذلك الركاز إذا وجد الإنسان ركازًا خارج من الأرض ,كان من الأموال المدفونة دفن الجاهلية فهذا لا تجب فيه مضي الحول فإنه يجب أن يخرج الزكاة في الحال. قال المصنف إلا في معشر وهذا يشمل الحبوب والثمار والركاز والمعادن التي تخرج من الأرض والعسل كما هو المذهب كل هذا معشرات لا يجب فيها مضى الحول. إذًا قوله مضي الحول استثنى منه ثلاثة أشياء, الأول المعشر فإنه لا يجب فيه مضي الحول.
الثاني، قال: وَنِتَاجِ سَائِمَةٍ ما هي السائمة؟ السائمة التي ترعى من الإبل أو البقر أو الغنم هذه إذا بلغت النصاب هذه تجب الزكاة فيها بشرط مضى الحول أما نتاجها أو ما تلده من إبل أو بقر أو غنم فإن هذه المولودات لا نشترط فيها مضى الحول إنما تشترط مضى الحول في أصلها.
مثال ذلك: إنسان عنده خمسمائة من الغنم لا تجب الزكاة في هذه الخمسمائة حتى يحول الحول فهو ملك 500 رأس من الغنم في يوم 1/ 1 من السنة, الزكاة ستجب بعد مضى الحول بعد مضى سنة وجدنا عنده 600 رأس من الغنم, الخمسمائة الأولى ومائة زادت, الزيادة نتاج ما معنى نتاج؟ أي مولودة فهل يزكى الأصل أم يزكى الأصل والنتاج؟ الجواب يزكى على الجميع هنا سيأتي إشكال الآن حال على الأصل حول ولكن نتاج السائمة ما حال عليه الحول فكيف وجبت الزكاة في النتاج ولم يحل عليه الحول؟ نقول لأن مضى الحول على النتاج ليس بشرط وهذا النتاج حوله حول أصله إذا حال الحول على أصله فإن الزكاة تجب في الأصل وفي الناتج أي ما نتج من هذا الأصل يستدلون بهذا أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يرسل السعاة ليأخذوا الزكاة وكانوا لا يسألون عن هذا النتاج متى ولدت وهذه متى ولدت ولكن يأخذون على النصاب الموجود فدل ذلك على نتاج السائمة حوله حول أصله.
المستثنى الثالث: هو, قال المصنف: وَرِبْحِ تِجَارَةٍ كذلك لا يجب فيه مضي الحول ويكون الربح حوله حول أصله.
مثال ذلك: لو أن رجل يعمل في تجارة وعنده 10000 ريال ابتدأ أول السنة يوم 1/ 1 بـ10000 ريال يعمل فيها بالتجارة متى تجب الزكاة 10000 ريال بعد مضي الحول وجدنا عنده