20000 ريال في يوم 11/ 1 في السنة التي تليه 10000 ريال الأصل 10000 ريال هي ربح التجارة خلال السنة فهل العشرة الثانية حال عليها الحول؟ الجواب لا, فهل تجب الزكاة؟ فيها نعم تجب فكيف وجبت في العشرة الثانية والحول لم يمر عليها؟ لأن حول هذه العشرة الثانية حوله حول الأصلي.
قال المصنف: وَإِنْ نَقَصَ فِي] بَعْضِ[اَلْحَوْلِ يعنى النصاب بِبَيْعٍ أَوْ غَيْرِهِ إذًا ما هو؟ إذا نقص في بعض الحول سينقطع الحول من الزكاة انقطع.
شخص عنده نصاب في أول السنة بعد ستة أشهر نقص النصاب كان عنده 1000 ريال بعد ستة أشهر اشترى بـ800 ريال ما بقي إلا 200 ريال في 1/ 6 أصبح لا يملك إلا 200 ريال لأنه صرف 800 ريال انقطع الحول في 1/ 7 ملك 400 ريال فوق 200 ريال أصبح عنده 600 ريال النصاب مثلا500 ريال فالنصاب متغير حسب سعر الذهب والفضة إذًا بعد ستة أشهر ما الذي حصل؟ نقص النصاب متى يزكى إذًا؟ نصابه بدأ الآن في 1/ 7 أما 1/ 1 الحول الذي بدا عنده انقطع وبدأ حول جديد باكتمال النصاب الثاني.
قال المصنف: وَإِنْ نَقَصَ فِي]بَعْضِ [اَلْحَوْلِ بِبَيْعٍ أَوْ غَيْرِهِ لَا فِرَارًا انقطع مثل أنه وهب أو أعطى أو أي شيء خلال الفترة انقطع لكن لو فعل هذا فرارًا من الزكاة لا ينقطع. إنسان عنده مبلغ من المال فيريد أن يفر من الزكاة فيقول أشترى بهذا المال شيء حتى ينقطع النصاب ثم بعد ذلك أبيع هذا الشيء وأرد المال كما هو هذا لا يجوز ومن فعل مثل هذا فإن الزكاة لا تسقط عنه. رجل عنده 100000 ريال ويخشى أن يحول عليه الحول فتجب الزكاة في 100000 ريال فماذا يفعل؟ يقول أشترى سلعة من السلع ثم أبيع هذه السلعة حتى ينقطع النصاب فإن فعل ذلك فرارًا من الزكاة لم يجز, لا ينقطع النصاب وتلزمه الزكاة.
قال المصنف: وإِن أَبْدَلَهُ بجنسِهِ فلا أي فلا ينقطع. كيف أبدله بجنسه؟ إن كان عنده نصاب من غنم وابتاع هذا الغنم بغنم آخر أي عنده 100 من الغنم وهذا نصاب باعها بـ100 أخرى من الغنم هل ينقطع الحول؟ عنده 100 من البقر باعها بـ100 من البقر لا ينقطع عنده ذهب باعه بذهب عنده فضة باعه بفضة وهكذا, أو ذهب باعه بفضة, لا ينقطع لأنه جنس واحد فلا ينقطع,