أي لحظة لكن الدين نقول لا يزكيه إلا إذا قبضه يزكى لكل ما مضى. ومن أهل العلم من يفرق بين المماطل والفقير وغير الفقير فيقول إذا كان الدين على مليء فيزكى إذا قبض عن كل السنوات الماضية وإن كان عند مماطل أو فقير فإنه يزكى مرة واحدة إذا قبض, إذا قبض لسنة واحدة قال المصنف: وَإِذَا قَبَضَ اَلدَّيْنَ زَكَّاهُ لِمَا مَضَى معناه إذا قبض الدين بعد عشر سنوات يزكى لعشر سنوات.
قال المصنف: وَشُرِطَ لَهَا فِي بَهِيمَةِ اَلْأَنْعَامِ سَوْمٌ أَيْضًا لماذا؟ الشرط السابع, بهيمة الأنعام يشترط لها شرط زائد ألا وهو السوم, ما هو السوم؟ المقصود بالسوم: الرعي, أن ترعى المباح أي أن تعيش على الرعي ولا تعيش على الإطعام بمعنى أن صاحبها يطلقها تأكل في الصحراء أو في الشجر لكن إذا كان صاحبها هو الذي يطعمها وهو الذي يشتري لها الطعام والشعير فهذه ليست سائمة قال المصنف: وَشُرِطَ لَهَا فِي بَهِيمَةِ اَلْأَنْعَامِ سَوْمٌ أَيْضًا لأن النبي صلى الله عليه و سلم قال:"لكل إبل سائمة وقال وفى الغنم في سائمتها"يعنى لما جاءت أحاديث الصدقة كانت مقيدة بالسوم.
انتقل المصنف عليه رحمة الله الى بيان نصاب الإبل قال: وَأَقَلُّ نِصَابِ إِبِلٍ: خَمْسٌ, وَفِيهَا شَاةٌ, نفهم من هذا من عنده أربعة من الإبل هذا لا يزكى شيئًا وقال وشرط لها في بهيمة الأنعام سوم أيضًا هذا الشرط السابع للزكاة تجب الزكاة في السائمة من بهيمة الأنعام فقط وغير السائمة لا تجب فيها الزكاة ونصابها، قال: وَأَقَلُّ نِصَابِ إِبِلٍ: خَمْسٌ, وَفِيهَا شَاةٌ, وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ, وإن كان عنده تسع؟ فشاة واحدة, ثمانية؟ فشاة واحدة وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثٌ, شياه فإن كان عنده اثنا عشر من الإبل؟ فيها شاتان، أربعة عشر؟ شاتان. قال: وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعٌ, يعنى أربعة شياه، وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ: بِنْتُ مَخَاضٍ, الآن اختلف الواجب الخمس والعشر والخمس عشر والعشرون تكون الزكاة من الشياه فإذا بلغت خمسة وعشرين ففيها بنت مخاض، ما هي بنت مخاض؟ قال المصنف: وَهِيَ اَلَّتِي لَهَا سَنَةٌ, التي تمت سنة يقال لها بنت مخاض من الإبل يقال لها بنت مخاض لأن مثل هذه التي أمضت سنة غالبًا تكون أمها ماخض يعنى حامل.
قال: وَفِي سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ بِنْتُ لَبُونٍ, وَهِيَ اَلَّتِي لَهَا سَنَتَانِ, لماذا يقال لها بنت لبون؟ لأن أمها في الغالب قد ولدت وهى الآن ترضع.
قال: وَفِي سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ حِقَّةٌ, وَهِيَ اَلَّتِي لَهَا ثَلَاثٌ, أتمت ثلاث سنوات أي أصبحت كبيرة، قال: وَفِي إِحْدَى وَسِتِّينَ جَذَعَةٌ، وَهِيَ اَلَّتِي لَهَا أَرْبَعٌ, لأنها أسقطت أسنانها وبدأت تخرج ثناياها، قال: وَفِي سِتٍّ وَسَبْعِينَ بِنْتَا لَبُونٍ, قال: وَفِي إِحْدَى وَسِتِّينَ حِقَّتَانِ, وَفِي مِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ, قال: ثُمَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ, وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ بعد مائة وواحد وعشرين هكذا تصبح القاعدة بنت لبون في كل أربعين وحقة في كل خمسين, معناه لو كان 130 فما هو الواجب؟ بنتا لبون وحقه, ولو كان عنده مائة وأربعون؟ معناه حقتان بمائة وبنت لبون بأربعين. لو عنده مائة وخمسون معناه ثلاث حقاق, ومائة وستون أربع بنات لبون,,,
قال: وَأَقَلُّ نِصَابِ اَلْبَقَرِ: ثَلَاثُونَ, وَفِيهَا تَبِيعٌ, وَهُوَ اَلَّذِي لَهُ سَنَةٌ, أي الذي أتم سنة من البقر أَوْ تَبِيعَةٌ, كان كل ما في الإبل إناث وليست ذكور ولكن هنا في البقر اختلف الوضع
قال: وَأَقَلُّ نِصَابِ اَلْبَقَرِ: ثَلَاثُونَ, أي لو كان عنده 29 من البقر ليس فيها زكاة إذا بلغت الثلاثين فيها زكاة ما زكاة الثلاثين؟ قال: تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ, هو مخير أن يخرج ما أتم له سنة من الإناث أو من الذكور، قال: وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ, وَهِيَ اَلَّتِي لَهَا سَنَتَانِ, وهنا لم يقل مسن أي لا يجوز أن يخرج من الذكور إلا التبيع وغير ذلك لا يجوز.
قال المصنف: وَفِي سِتِّينَ تَبِيعَانِ, قال: ثُمَّ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ, وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ هذه القاعدة إذًا إذا كان عنده سبعين سيكون تبيع أو تبيعه وسنة ثمانين مسنتان تسعين ثلاث أتباع مائة تبيعان ومسنة.
انتقل المصنف إلى نصاب الغنم، قال المصنف: وَأَقَلُّ نِصَابِ اَلْغَنَمِ: أَرْبَعُونَ, أي لو كان عنده تسعة وثلاثون من الغنم لا يوجب فيها الزكاة وقال: وَفِيهَا شَاةٌ, واحدة، قال: وَفِي مِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ شَاتَانِ, وإذا كان عنده مائة وعشرون؟ شاة واحدة، قال: وَفِي مِائَتَيْنِ وَوَاحِدَةٍ ثَلَاثٌ] إِلَى أَرْبَعِمِائَةٍ [إذا بلغت أربعة مائة ففيها أربعة شياه، قال: ثُمَّ فِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ, إذًا في مائتين وواحدة إلى ثلاثمائة تسعة وتسعين هذا فيها ثلاث شياه إذا بلغت الأربعة مائة هذا فيها أربعة شياه إلى خمسمائة فيها خمسة شياه إلى ستمائة ففيها ستة شياه وهكذا تصبح قاعدة في كل مائة شاه.
إذًا أرقام أنصبة الغنم الأربعين فيها شاة واحدة, مائة وإحدى وعشرين فيها شاتان, ثم مائتان وواحدة فيها ثلاث شياه ثم أربعمائة فيها أربع وخمسمائة خمس وألف عشرة,,,وهكذا
قال المصنف: ثُمَّ فِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ, وَالشَّاةُ بِنْتُ سَنَةٍ مِنْ اَلْمَعْزِ, وَنِصْفُهَا مِنْ اَلضَّأْنِ, الذي يخرج قال إذا كان سيخرج من الماعز فيخرج بنت سنة أي أمضت سنة وهي من الإناث, لا يخرج من الذكور, وقال نصفها من الضأن أي إذا أخرج من الضأن يخرج ما أتم ستة أشهر.
قال المصنف: وَالْخِلْطَة ُفِي بَهِيمَةِ اَلْأَنْعَامِ بِشَرْطِهَا تُصَيِّرُ اَلْمَالَيْنِ كَالْوَاحِدِ ما هي الخلطة؟ أن يأتي اثنان كل واحد عنده شيء من بهيمة الأنعام فيخلطانها فإذا خلطاها فإن الزكاة تكون في هذا المال المخلوط زكاة واحدة وهذا قد يكون أضر وقد يكون أنفع للمال. لو كان الأول عنده عشرين من الغنم والثاني عنده عشرين من الغنم بدون الخلطة لا يجب على الاثنين ولكن بالخلطة ستجب على الأول نصف شاه وعلى الثاني نصف شاه إذن الخلطة هذه أكثر كلفة.
لو كان أحدهم عنده مائة شاه والثاني عنده مائة وعشرة, المائة فيها شاة واحدة والمائة والعشرة شاة واحدة فإذا جمعناهما تصبح مائتين وعشرة فيها ثلاث شياه إذن زادت كل واحد عليه شاه ونصف وهكذا قد تقل عليه أو تزيد عليه قال المصنف والخلطة في بهيمة الأنعام تسير إلى مال واحد بشرطها.
شروط الخلطة: الاشتراك في مراح, المراح أي المبيت ومسرح أي المكان التي تجتمع فيه لتذهب إلى المرعى وفى محلب أي مكان الحلب وفحل أي كل القطيع فحل واحد لا يختص كل مال بفحل خاص ومرعى إذا اشترك في هذه الأمور فإنه يصبح هذا المال كالمال الواحد يشترط أن يشترك في هذه الخمسة ما هي؟ هي: المراح، المسرح، المحلب، المرعى، الفحل.
قال المصنف:
زَكَاةُ اَلْمَكِيلِ
قال: وَتَجِبُ فِي كُلِّ مَكِيلٍ مُدَّخَرٍ خَرَجَ مِنْ اَلْأَرْضِ, وَنِصَابُهُ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ, قال تجب أي الزكاة في كل مكيل يعنى يدخله الكيل مدخر أي خرج من الأرض. مدخر أي قابل للتخزين والادخار