لكي يسقيها فهي نصف العشر. 3 - وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ فِيمَا سُقِيَ بِهِمَا يعنى بمؤنه وبغير مؤنه سواء نصف المدة بمؤنه ونصف المدة بدونها فيما سقى بهما سواء. 4 - قال: فَإِنْ تَفَاوَتَا اُعْتُبِرَ اَلْأَكْثَرُ, في النفع مثلًا تفاوت ما سقى نصفين, ولكن تفاوت أحيانًا يسقى بدون مؤنة وأحيانًا يسقى بدون مؤنه ولكنه انتفع أكثر بالمؤنة فيكون نصف العشر أو انتفع أكثر بدون مؤنة فيكون العشر. 5 - وَمَعَ اَلْجَهْلِ اَلْعُشْرُ هو لا يدرى أحيانا يسقي بمؤنة وأحيانا بغيرها ولا يدري الشجر انتفع بأيهما أكثر فإذًا يخرج العشر, لماذا؟ لأن هذا اليقين وهذا الأحوط.
قال المصنف: وَفِي اَلْعَسَلِ اَلْعُشْرُ سَوَاءٌ أَخَذَهُ مِنْ مَوَاتٍ أي أرض لا يملكها أحد أَوْ مُلْكِهِ إِذَا بَلَغَ مِائَةً وَسِتِّينَ رِطْلًا عِرَاقِيَّة ً. إذًا العسل زكاته العشر, والنصاب مائة وستين رطلًا وتساوى اثنين وستين كيلو جرام تقريبًا.
قال: وَمَنْ اِسْتَخْرَجَ مِنْ مَعْدِنٍ نِصَابًا فَفِيهِ رُبُعُ اَلْعُشْرِ فِي اَلْحَالِ, ما المقصود بالمعدن؟ أي حفر الأرض وأخرج شيئًا من المعادن, أخرج ذهبًا أو فضة أو رصاص أو نحاس .. لو أخرج شيئًا من هذه المعادن قال فيه زكاة أم ليس فيه زكاة؟ بعد حول أو في الحال؟ أي كمية يخرجها أم لابد من نصاب؟ قال المصنف: وَمَنْ اِسْتَخْرَجَ مِنْ مَعْدِنٍ نِصَابًا المقصود بالنصاب هنا نصاب الذهب والفضة إذا لو أنه حفر الأرض واستخرج معدن قيمته تساوى نصاب الفضة وجبت الزكاة, نفرض أن نصاب الفضة 500 ريال ونصاب الذهب ألف ريال فاستخرج نحاس قيمته 400 ريال لا يزكى, أما إذا استخرج نحاس قيمته 600 ريال يزكى. أما إذا استخرج فضة لا بد أن يبلغ نصاب الفضة أما إذا استخرج ذهبًا لا بد أن يبلغ نصاب الذهب. إذا كان المستخرج المعدن ذهب فيكون نصابه نصاب الذهب وإذا كان فضة فنصابه نصاب الفضة وإذا كان شيئا آخرا فيكون نصابه نصاب أحدهما قال المصنف: فِي اَلْحَالِ, أي لا يشترط الحول.
قال: وَفِي اَلرِّكَازِ اَلْخُمُسُ مُطْلَقًا, والخمس 20%، ما هو الركاز؟ قال: وَهُوَ مَا وُجِدَ مِنْ دَفْنِ اَلْجَاهِلِيَّةِ. لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"وفي الركاز الخمس". دفن الجاهلية أي شيء مدفون من أيام الجاهلية كيف يعرف أنه من أيام الجاهلية؟ قد يظهر عليه علامة أو كتابة تدل على أنه من أيام