فهرس الكتاب

الصفحة 169 من 393

الجاهلية فإن لم نجد عليه أي شيء على أنه من أيام الجاهلية وما علمنا فلا يعتبر ركاز حتى يظهر أنه من أيام الجاهلية وإلا فيعتبر حكمه حكم اللقطة إذا كان هو مال مضروب أو معروف أنه مال لأحد وليس معدن خام أما إذا كان معدن خام فيأخذ أحكام المعادن.

قال المصنف:

زَكَاةُ اَلذَّهَبِ

قال: وَأَقَلُّ نِصَابِ ذَهَبٍ عِشْرُونَ مِثْقَالًا (85 جرام ذهب تقريبًا) زكاة الفضة: وَفِضَّةٍ مِائَتَا دِرْهَمٍ, (595 جرام فضة تقريبًا) . إذًا نصاب الذهب عشرون مثقالًا ليس في أقل من عشرين مثقال من ذهب ولا في أقل من مائتي درهم صدقة ليس فيما دون خمس أوراق من الورق صدقة هذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه و سلم وكان يقول وفي الرقة ربع العشر.

قال المصنف: وَيُضَمَّانِ فِي تَكْمِيلِ اَلنِّصَابِ, مثال: هب أنه عنده عشرة مثاقيل من ذهب ومائة درهم فضة نصف نصاب ذهب ونصف نصاب فضة في هذه الحالة يضم الذهب على الفضة. قال: وَيُضَمَّانِ فِي تَكْمِيلِ اَلنِّصَابِ, وَالْعُرُوضُ إِلَى كُلٍّ مِنْهَا, ثلاثة أشياء سنضمهما إلى بعض، ما هي؟ الذهب، الفضة، عروض التجارة. لأن عروض التجارة المقصود منها أنها تقوم تقييم الذهب والفضة هي تشبه الذهب والفضة وتعامل معاملة الذهب والفضة ويخرج منها ما يخرج من الذهب والفضة أي أن نصابها نصاب الذهب والفضة وَالْوَاجِبُ فِيهِمَا هو ما يجب في الذهب والفضة وهي رُبْعُ اَلْعُشْرِ وقال: وَالْعُرُوضُ إِلَى كُلٍّ مِنْهَا, وَالْوَاجِبُ فِيهِمَا رُبْعُ اَلْعُشْرِ أي النسبة المئوية 2.5%.

قال: وَأُبِيحَ لِرَجُلٍ مِنْ اَلْفِضَّةِ خَاتَمٌ وَقَبِيعَةُ سَيْفٍ, ما هو قبيعة السيف؟ هو ما يوضع على طرف مقبض السيف, كان الصحابة يحلون سيوفهم بذلك ويأذن لهم الرسول صلى الله عليه و سلم فدل هذا على جواز مثل هذا. قال: وَحِلْيَةُ مِنْطَقَةٍ المنطقة هو الحزام الذي يربط في وسط الإنسان, هذا الحزام يمكن أن يحلى بشيء من الفضة. قال: وَنَحْوِهِ, أي حلية الجوشن أي حلية الدرع أي درع للحرب يحلى بالفضة أو الخوذة التي توضع على الرأس كل ذلك ورد عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم وورد عن قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه و سلم أنها كان فيها فضة. إذًا ما

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت