فهرس الكتاب

الصفحة 180 من 393

إذا أدخل شيء من هذه الفتحة الى الداخل هل يفطر؟ يقول لا يفطر لأن هذه الفتحة لا توصل إلى الجوف توصل إلى المثانة والمثانة ليست من الجوف هذا المقصود.

قال المصنف: أَوْ اِبْتَلَعَ نُخَامَةً بَعْدَ وُصُولِهَا إِلَى فَمِهِ داخل الفم هل يعتبر من الجوف أم من الخارج؟ داخل الفم من الخارج ولهذا الإنسان لو وضع الماء في فمه وتمضمض وهو صائم لا يفطر، متى يفطر؟ يفطر إذا وصل الماء الى الحلق ولهذا قال المصنف إذا ابتلع نخامة بعد وصولها الى فمه أي خرجت من صدره وصلت إلى فمه فهي في الخارج الآن فإذا ابتلعها يعتبر أدخل شيء إلى جوفه وهذا مذهب جمهور أهل العلم. من أهل العلم وهذا القول الثاني نصره ابن تيمية عليهم جميعا رحمة الله يقول المسألة ليست بوصول شيء إلى الجوف وإنما العبرة بالأكل أو الشرب أو ما يقوم مقام الأكل والشرب. ذكرنا الرأي الثاني وليس من المنهج أن نذكر الرأي الثاني لكن أحيانا أضطر لذكر الرأي الثاني حتى لا تلتبس فأنا أخشى من اللبس أخشى أن بعضكم يقرأ هذا ثم يخرج فيسمع القول الثاني فلا يدري هو نفس القول أم قول ثاني أم ما هي القضية فتلتبس الأمور، فحتى لا تلتبس الأمور تفهم أن هناك قولان في المسألة.

قال المصنف: أَوْ اسْتَقَاءَ فَقَاءَ, أي استقاء عمدًا ففي الحديث:"من ذرعه القيء فليس عليه القضاء ومن استقاء عمدا فليقضي"ومعنى استقاء أي طلب خروج القيء فأخرج القيء بفعله أما إذا غلبه القيء فخرج فإنه لا يفطر. هذا الثاني.

الثالث: أَوْ اِسْتَمْنَى, أي طلب خروج المني أو خروج المني بفعله أما إن غلبه المني وخرج كالاحتلام فإنه لا يفطر.

قال: أَوْ بَاشَرَ هذا الرابع رقم 4 دُونَ اَلْفَرْجِ أي بدون جماع فَأَمْنَى, أمنى بسبب مباشرة بسبب لمس فما الذي يحصل؟ يفطر هذا معناه، قال: أَوْ أَمْذَى أي باشر فأمذى. إذًا إذا باشر لمس الرجل المرأة أو المرأة الرجل فهل هذه المباشرة تفطر؟ قال المصنف تفطر إذا صاحب هذه الملامسة أو هذه المباشرة إمناء أو إمذاء، لا إشكال في الإمناء لكن الإشكال في الإمذاء فالإمناء يفطر لأن النبي صلى الله عليه و سلم يقول:"يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله"فشهوته هذه شملت الجماع وشملت

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت