النبي صلى الله عليه و سلم ومداومة عليه وفعل أصحابه من بعده وفعل أزواجه من بعده عليه الصلاة والسلام.
قال: وَلَا يَصِحُّ مِمَّنْ تَلْزَمُهُ اَلْجَمَاعَةُ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ تُقَامُ فِيهِ إِنْ أَتَى عَلَيْهِ صَلَاةٌ, ومن تلزمه الجماعة؟ هو الحر المكلف الرجال الأحرار البالغين المكلفين فعلم من ذلك أن المرأة لا تلزمها والصغير فقال المصنف من تلزمه الجماعة أي من تجب عليه الجماعة لا يجوز له أن يعتكف في المسجد تقام فيه الجماعة لأنه لو اختلف في مسجد ليس فيه جماعة سيضطر إلى أحد أمرين إما أن يترك الجماعة فيأثم وإما يخرج فيقطع اعتكافه خمس مرات في اليوم قال إن أتى عليه صلاة معناه إن كان سيعتكف في بعض أوقات تأتى فيها الصلاة كأن يعتكف في يوم وليلة لكن لو أراد أن يعتكف وقتًا من النهار لو أن يعتكف ساعات مثلًا يريد أن يعتكف في الليل بعد صلاة العشاء إلى قبل الفجر أو في النهار بعد الفجر إلى قبل الظهر لا تأتى عليه صلاة جماعة فيصح اعتكافه عند ذلك.
قال المصنف: وَشُرِطَ لَهُ يعنى الاعتكاف طَهَارَةٌ مِمَّا يُوجِبُ غُسْلًا يعنى من الحدث الأكبر لأنه لو كان جنبًا أو امرأة حائض مثلًا فإن النبي صلى الله عليه و سلم كما جاء في الحديث قال"المسجد لحائض ولا لجنب"وفيه مقال، إذًا شرط له طهارة مما يجب الغسل كالجنب مثلًا لا يعتكف أو الحائض من الحيض لا تعتكف إذا كان الدم ينزل منها.
قال المصنف: وَإِنْ نَذَرَهُ أي نذر الاعتكاف أَوْ اَلصَّلَاةُ فِي مَسْجِدٍ غَيْرَ اَلثَّلَاثَةِ يعنى المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. قال: فَلَهُ فِعْلُهُ فِي غَيْرِهِ, قال: فله أن يعتكف في أي مسجد إذًا من نذر أن يعتكف في مسجد بعينه غير الثلاثة قال المصنف فله فعله أي فعل أي فعل هذا النذر سواء كان صلاة أو كان اعتكافًا في أي مسجد لماذا؟ لأن جميع المساجد غير المساجد الثلاثة تتساوى في الفضيلة من حيث الأصل إلا هذه المساجد الثلاثة أفضلها المسجد الحرام ثم مسجد المدينة ثم المسجد الأقصى فإن نذر في مسجد من مساجد المسلمين غير هذه الثلاثة فله أن يفعلها في أي مسجد حتى من الثلاثة قال المصنف وفي أحدها قال وإن نذر في أحد هذه الثلاثة فله فيه أي فيما نذر وفى الأفضل. إذًا فإن نذر مثلًا أن يعتكف في هذا المسجد أو يصلى في هذا المسجد الذي نحن فيه الآن غير المساجد الثلاثة فله أن يعتكف في هذا المسجد وفى غير هذا المسجد وله أن يعتكف في الأقصى وله أن يعتكف في المدينة وله أن يعتكف في مكة وإن نذر أن يصلى أو يعتكف في أحد المساجد الثلاثة فله