فهرس الكتاب

الصفحة 199 من 393

التنعيم للعمرة لأنها أصبحت في حكم المكية لأنها نوت العمرة من مكة إذًا هي في حكم المكية فأرادت العمرة فأمر أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم.

قال المصنف: وَأَشْهُرُ اَلْحَجِّ: شَوَّالٌ, وَذُو اَلْقَعْدَةِ، وَعَشْرٌ مِنْ ذِي اَلْحِجَّةِ قالوا يدخل فيها يوم النحر لكن يوم النحر لا يصلح إحرام حج, لماذا؟ لأن عرفة قد فات فما يستطيع أن يحرم في يوم النحر لحج هذه السنة لأنه قد فاته الوقوف بعرفة.

ومَحْظُورَاتُ اَلْإِحْرَامِ تِسْعَةٌ: المقصود بمحظورات الإحرام المحظورات جمع محظور والمحظور هو الممنوع أي المحرمات بسبب الإحرام فهناك محظورات كثيرة لأن كل المعاصي محظورات لكن محظورات الإحرام هي المحرمات التي سبب تحريمها هو الإحرام, التلبس بالحج أو العمرة. قال: إِزَالَةُ شَعْرٍ هذا رقم"1"قال الله: {ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله} قال: وَتَقْلِيمُ أَظْفَارٍ رقم"2"ودليل تقليم الأظفار هو دليل الشعر قالوا قياسا على الشعر بالإجماع, فانعقد الإجماع على أن تقليم الظفر حال الإحرام محرم. قال: وَتَغْطِيَةُ رَأْسِ ذَكَرٍ رقم"3"خرج به رأس الأنثى, فالمرأة تغطي رأسها.

قال: وَلَبْسُهُ اَلْمَخِيطِ إِلا سَرَاوِيلَ لِعَدَم إِزَارٍ والمقصود بلبس المخيط أي للذكر, وخرج بالمخيط الأنثى فإنها تلبس المخيط, ما هو المخيط؟ المقصود الملابس المعتادة التي يلبسها الإنسان في عادته, ما كان على قدر جسم الإنسان كالثياب والغتر والسراويل وغير ذلك .. قال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل. قال: وَلَبْسُهُ اَلْمَخِيطِ إِلا سَرَاوِيلَ لِعَدَم إِزَارٍ"4"سراويل هذا ليس جمع هذا مفرد والمقصود بالسراويل ما نسميه نحن اليوم بالسروال لكن هم يقولون سراويل ويجمعونه على سراويلات قال لِعَدَم إِزَارٍ إذًا هذه حالة ضرورة إذا لم يجد إزار أصلا يحرم فيه فيمكن عند ذلك أن يلبس السراويل.

قال: وَخُفَّيْنِ لِعَدَم نَعْلَيْنِ إذًا مسألة السراويل لعدم إزار والخفين لعدم النعلين هذه مسألة اضطرار يعني إذا فقد فيلجأ إلى هذا, وإذا لجأ إلى هذا فهل يفدي أو لا يفدي؟ نقول ولا فدية. إذًا قوله

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت