فهرس الكتاب

الصفحة 214 من 393

مساجد. إذًا يمكن أن نكتب عندها بدون شد رحل لأنه تستحب الزيارة إجماعا ليس فيها إشكال, لكن الإشكال في شد الرحل.

قال: وَصِفَةُ اَلْعُمْرَةِ: أَنْ يُحْرِمَ بِهَا مَنْ بِالْحَرَمِ مِنْ أَدْنَى اَلْحِلِّ مر معنا أن الإحرام بالعمرة من أين يكون؟ من كان داخل مكة يحرم من الحل ومن كان داخل المواقيت يحرم من داره ومن كان خارج المواقيت يحرم من الميقات. نعيد نفس الأحكام لكن في الحج: من أراد أن يحرم بالحج وكان من أهل مكة يحرم من مكة ومن كان داخل المواقيت وخارج مكة يحرم من بيته, ومن كان خارج المواقيت يحرم من الميقات. إذًا المسألة في العمرة هي التي تختلف في حق المكي.

قال: أَنْ يُحْرِمَ بِهَا مَنْ بِالْحَرَمِ مِنْ أَدْنَى اَلْحِلِّ وَغَيْرُهُ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِهِ قوله غيره أي غير من بالحرم, غير المكي إِنْ كَانَ دُونَ اَلْمِيقَاتِ, وَإِلَّا فَمِنْهُ اكتب أي فمن الميقات لأن أكثر ما يشكل من عبارات المصنف الضمائر فإذا فككت الضمائر انفكت عقد كثيرة وانحل غموض كثير. قال: ثُمَّ يَطُوفُ وَيَسْعَى وَيُقَصِّرُ إذًا صفة العمرة أن يحرم من الميقات بحسب ميقاته ثم يطوف ويسعى ويقصر.

أَرْكَانُ اَلْحَجِّ

قال: أَرْكَانُ اَلْحَجِّ أَرْبَعَةٌ: إِحْرَامٌ, وَوُقُوفٌ, وَطَوَافٌ, وَسَعْيٌ, ما هو الإحرام؟ هو نية الدخول في النسك, إذا لم ينو ماذا يحصل؟ نقول هذا ما حج ولا اعتمر, ما دخل في العبادة أصلا أَرْكَانُ اَلْحَجِّ أَرْبَعَةٌ: إِحْرَامٌ"1"، وَوُقُوفٌ"2"، وَطَوَافٌ"3"، وَسَعْيٌ"4". من ترك الإحرام معناه أنه لم يتلبس بالنسك, من ترك الوقوف بعرفة فاته الحج وله أحكام خاصة, من ترك الطواف أو ترك السعي حكمهما واحد الذي ترك الطواف أي أتى بكل شيء إلا الطواف فهل حجه صحيح أم باطل؟ سيبقى على إحرامه بمعنى أنه تحلل التحلل الأول لكن التحلل الثاني لم يتم فهو محرم حتى يأتي بالطواف حتى ولو أتى به بعد سنة. إذًا من ترك طواف الإفاضة الذي هو طواف الركن فهل يتحلل هذا التحلل كله؟ فهل يستطيع أن يتحلل التحلل الأخير؟ الجواب: لا. لأن التحلل الأخير لا يحصل إلا بالإتيان بجميع الأركان وهذا عليه طواف ركن ما أتى به إذًا هو محرم, محرم من أي شيء؟ من عقد النكاح إذا عقد فعقده باطل ومن المباشرة فإذا باشر تلزمه الفدية ومن الجماع فإذا جامع تلزمه الفدية, هب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت