فهرس الكتاب

الصفحة 257 من 393

عين المبيع أَوْ قَدْرِهِ بعدما انتهى البيع جاء ليأخذ السلعة فأراد أن يأخذ كتابين فقال: لا أنا ما بعت كتابين بل بعت كتابًا واحدًا، هذا قدر المبيع إذًا إذا حصل الخلاف في عين مبيع أو قدره فالقول قول من؟ يقول: فَقَوْلُ بَائِعٍ لأنه هو الغارم والثاني الذي سيكسب هو الذي يحتاج أن يثبت أنه يستحق الكتاب الثاني أو يستحق السيارة الثانية أو الجارية الثانية أو غير ذلك. إذًا صار صور الخلاف الآن خلاصة ما مضى: إما أن يختلفا في قدر الثمن فماذا نفعل؟ يتحالفان ثم من شاء أن يفسخ، يفسخ ويسترد السلعة، وإن كانت تالفة نثمن السلعة بسعر السوق ومن تلفت عنده يضمنها، إذا اختلفا في الأجل أو الشرط فالقول قول من ينفي الأجل ومن ينفي الشرط، الصورة الثالثة إذا اختلفا في عين المبيع أو في قدر المبيع فالقول قول البائع.

انتقل المصنف إلى مسألة أخرى قال: وَيَثْبُتُ أي الخيار لِلْخِلْفِ فِي اَلصِّفَةِ وَتَغَيُّر مَا تَقَدَّمَتْ رُؤْيَتُهُ. لو أن الشخص المشتري اشترى السلعة بعد أن وصفت له فلما جاءت السلعة وإذا هي مختلفة عن الوصف الذي جاءه واتفقوا عليه أو رآها فاختلاف الوصف وهو الخلف في الصفة يبيح الخيار. اتفقا على سيارة موديل كذا نوع كذا بمواصفات تفصيلية كذا بلون كذا ثم جاءت مختلفة المواصفات أليس للمشتري حق الفسخ! لماذا؟ للخلف في الصفة. قال: وَتَغَيُّر مَا تَقَدَّمَتْ رُؤْيَتُهُ لو أنه لما جاء يشتري السلعة رآها بعينه وبعد ذلك اشتراها وعندما جاء لاستلامها إذا هي متغيرة عن الرؤية التي رآها اختلفت الآن فهل له الخيار؟ الجواب نعم، ما هو سبب الخيار؟ تغير ما تقدمت رؤيته. انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى فصل آخر وهو شراء المكيل ونحو المكيل.

فَصْلٌ في شِرَاءُ اَلْمَكِيْلِ وَنَحْوِهِ

قال المصنف رحمه الله: وَمَنْ اِشْتَرَى مِكْيَلًا وَنَحْوَهُ هذه المسألة الأولى، المسألة الثانية يقول يلزمه بالعقد أولا نريد أن نعرف ما هو نحو المكيل؟ اكتبوا عندها نحو المكيل: الموزون والمعدود والمذروع. المكيل أي ما يباع بالكيل، والموزون ما يباع بالوزن، والمعدود ما يباع بالحبة بالعدد، والمذروع أي ما يباع بالذراع أو المتر كالقماش. يقول المصنف: من اشترى مكيل ونحوه كالموزون والمعدود والمذروع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت