فهرس الكتاب

الصفحة 263 من 393

يقول أحد تقابض؟ يعني هل لا يجوز أن أبيع الحديد بالذهب إلا بشرط التقابض؟ يعني لا يجوز أن أبيع الحديد والثمن مؤجل؟ لا يقول بهذا أحد, بالإجماع يجوز السلف ويجوز السلم في مثل هذا.

إذًا في المكيلات القاعدة مضطردة لكن في الموزونات ليست القاعدة مضطردة, إذًا كيف تكون القاعدة؟ لا يباع المكيل بمكيل آخر من غير جنسه إلا بشرط التقابض وفي الموزونات لا يباع الموزون بموزون آخر من غير جنسه إلا بشرط التقابض إلا إذا كان أحدهما ذهب أو فضة, لو كان أحدهما نقد فبالإجماع يجوز أن تشتري النحاس بالآجل والحديد بالآجل ويجوز أن تشتري الرصاص بالآجل فكل ذلك يجوز فإذا كان أحدهما ذهب أو فضة والثاني ليس ذهبا ولا فضة جاز, لكن إن كان أحدهما ذهب والثاني فضة فهل يجوز؟ لا يجوز.

إذًا قاعدة الموزونات ليست مضطردة, يستثنى منها صورة واحدة: إذا كان أحد هذه الموزونات نقدين والثاني ليس من النقدين.

قال: فَرِبَا اَلْفَضْلِ: يَحْرُمُ فِي كُلِّ مَكِيلٍ وَمَوْزُونٍ بِيعَ بِجِنْسِهِ مُتَفَاضِلًا إذا بيع بجنسه لا يجوز سواء مكيلا بجنسه أو موزون بجنسه متفاضلا فلا يجوز قال وَلَوْ يَسِيرًا لَا يَتَأَتَّى يعني كيله مثل حبة تمر بحبة تمر لا تكال لكن التمر مكيل فحبة التمر بحبة التمر يقول ما تجوز ولو يسيرا ما يتأتى كيله إذًا لابد من التساوي في الكيل. قال: وَيَصِحُّ بِهِ أي بجنسه إذا بيع بجنسه متساويا, إذًا المصنف قال أن المكيل والموزون إذا بيع بجنسه متفاضلا ما يصح أما متساويا فيصح ويبقى شرط ثاني وهو متساويا ومتقابضا إذا حصل التقابض قال مُتَسَاوِيًا وَبِغَيْرِه أي بغير جنسه مُطْلَقًا يعني يصح أن يباع بغير جنسه مطلقا, ومطلقا أي متساويًا وغير متساوٍ إذا بيع المكيل بغير جنسه تشترطون التساوي؟ الجواب لا , بغير جنسه مطلق سواء تساوى أو لم يتساوى. إذًا فهمنا من هذا أن المكيل إذا بيع بمكيل آخر فهنا شرط لابد منه وهو التقابض, أما التماثل فيتفاوت فإذا بيع المكيل بجنسه زيد عليه شرط التماثل وإذا كان بغير جنسه فلا نشترط ذلك إذًا عبارة المصنف قد يكون فيها شيء من الغموض لكن هذا هو معناه إذًا ويصح به أي بجنسه متساويا وبغيره أي بغير جنسه مطلقا أي بتساو وغيره. قال: بِشَرْطٍ قَبْضٍ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت