فهرس الكتاب

الصفحة 274 من 393

الشجرة وجاء وقت أخذها والمشتري تأخر في أخذها، هو الذي قصر، فتلفت وجاءتها الجائحة فمن الذي يتحملها؟ المشتري لأنه هو الذي قصر بأخذها.

قال المصنف عليه رحمة الله: وَصَلَاحُ بَعْضِ ثَمَرَةِ شَجَرَةٍ صَلَاحٌ لِجَمِيعِ نَوْعِهَا اَلَّذِي فِي اَلْبُسْتَانِ, يقول إذا صلح بعض الثمر في شجرة واحدة من شجرٍ كثير وبدا فيها الصلاح أي صلح بعض ثمرها وليس في الجميع فإن ذلك يعتبر صلاح لجميع نوع هذه الشجرة أي نفس صنفها فلو كان عنده في الأرض نخل سكري وعنده نخل برحي فبدأ الصلاح من النخل السكري معنى هذا أن الصلاح بدا في جميع النوع وهو السكري فاستطيع أن أبيع ثمار النخل السكري لكن لا أستطيع أن أبيع البرحي مثلا لأن هذا نوع آخر غير النوع الأول.

قال المصنف: فَصَلَاحُ ثَمَرِ نَخْلٍ أَنْ يَحْمَرَّ أَوْ يَصْفَرَّ, وَعِنَبٍ أَنْ يَتَمَوَّهَ بِالْمَاءِ اَلْحُلْوِ أي يصبح فيه الماء ويصبح حلو يصلح للأكل. قال وَبَقِيَّةُ ثَمَرٍ بُدُوّ ُنُضْجٍ وَطِيِبُ أَكْلٍ, إذًا الثمار يبدو صلاحها بالنسبة للنخل أن يحمر أو يصفر ثمره وبالنسبة للعنب أن يصبح فيه ماء ويكون طعمه حلو وبالنسبة لبقية الثمار طيب الأكل وبدو النضج.

انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى الأصل الرابع، قال: وَيَشْمَلُ بَيْعَ دَابَّةٍ عِذَارَهَا أي اللجام الموضوع على فمها وَمِقْوَدَهَا وهو الحبل الذي يُشد به اللجام وَنَعْلهَا, ما يوضع تحت رجلها من حديد وكل هذا بحسب العرف. قال: وَقِنٍّ يعني بيع القن وهذا هو الأصل الخامس والقن هو العبد فبيع العبد يشمل لِبَاسَهُ لِغَيْرِ جَمَالٍ يعني لغير الزينة فإذا بيع العبد فما الذي يدخل في بيع العبد؟ الثياب التي عليه تدخل أم لا تدخل؟ تدخل لكن بشرط أن تكون ثياب العمل وليست ثياب الزينة أما ثياب الزينة التي لا يلبسها إلا في العيد والمناسبات فهذه لا تدخل وهذا هو العرف. انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى باب السلم:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت