فهرس الكتاب

الصفحة 277 من 393

لكن إذا بعت التمر بالريال فهل لابد أن أبيعه بالكيل؟ لا يوجد إشكال أبيعه حتى بالحبة لأنه لا يُشترط التماثل. إذًا متى يجب أن يباع المكيل بالكيل والموزون بالوزن؟ إذا خشينا من الربا أما في غير باب الربا فلا حرج أبيع التمر بالحبة أو بالكيل أو بالوزن إذا كان سيباع بشيء آخر فإذا لم نشترط التماثل فلا داعي أن نلزم البيع بالكيل وإذا اشترطنا التماثل نشترط أن يكون البيع بالكيل لأنه لا يتحقق التماثل إلا بالكيل.

الشرط الرابع: قال: وَذِكْرُ أَجَلٍ مَعْلُومٍ كَشَهْرٍ, ألسنا نقول في بيع السلم أن السلعة موصوفة في الذمة مؤجلة ولكن مؤجلة إلى كم؟ إذا لم نحدد موعد التسليم معناه أننا فتحنا باب للنزاع أليس كذلك! فلابد أن يحدد موعد التسليم.

الخامس: قال: وَأَنْ يُوجَدَ غَالِبًا فِي مَحِلِّه ِأي وقت حلوله فإذا كنت سأشتري منه تمر فمحله هو الوقت أي وقت التسليم أن يوجد غالبا في وقت التسليم فمثلا أنال أريد أن اشتري مثلا رطب وأستلمه في وسط الشتاء والرطب لا يوجد في وسط الشتاء بل يوجد في الصيف فإذًا مثل هذا الموعد لا يصح فلا يشترط موعدا لا يكون السلم فيه أو السلعة المباعة سلما موجودة فيه غالبا. إذا تعذر جاء وقت التسليم ولم يأتي بالسلعة فماذا نفعل؟ قال: فَإِنْ تَعَذَّرَ أي عند حلوله أَوْ بَعْضُهُ أي جاء البعض وتعذر البعض، اشترى منه مائة كيلة بر فجاء بخمسين وخمسين لم يأتي بها فما الحكم؟ أو أن المائة كيلة كلها لم تأتي، قال: فَإِنْ تَعَذَّرَ أَوْ بَعْضُهُ صَبَرَ, أَوْ أَخَذَ رَأْسَ مَالِهِ, إما أن ينتظر حتى يأتي بالسلم وإما أن يأخذ رأس المال ويفسخ العقد.

الشرط السادس: قال المصنف: وَقَبْضُ اَلثَّمَنِ قَبْلَ اَلتَّفَرُّقِ, أي في مجلس العقد فإذا لم يقبض الثمن في مجلس العقد فلا يجوز لأن ذلك بيع ديْن بديْن ويبطل العقد

الشرط السابع: قال: وَأَنْ يُسْلِمَ فِي اَلذِّمَّةِ أي تكون السلعة في الذمة وليست حاضرة وموجودة فلو كانت حاضرة وموجودة فلا تُباع سلمًا بل تباع حاضرة. قال: وَأَنْ يُسْلِمَ فِي اَلذِّمَّةِ فَلَا يَصِحُّ فِي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت