فهرس الكتاب

الصفحة 285 من 393

ألف ريال فبعت الساعة وكان قيمتها ألف وخمسمائة فأملك الألف والخمسمائة تعود لصاحبها، هب العكس بعت الساعة فإذا قيمتها خمسمائة ريال فآخذ هذه الخمسمائة وأطالب بما بقي. قال المصنف هذا إذا كان أذن لمرتهن في بيعه لكن لو لم يأذن لي. قال: وَإِلَّا أي وإن لم يأذن في البيع أُجْبِرَ عَلَى اَلْوَفَاءِ, أَوْ بَيْعِ اَلرَّهْنِ, أي يُجبره الحاكم على الوفاء أو بيع الرهن فَإِنْ أَبَى رفض لا يريد أن يسدد الدين ولا يريد أن يبيع الرهن، قال: فَإِنْ أَبَى حُبِسَ أَوْ عُزِّرَ, أُدِّب أي يؤدبه الحاكم بما يستحق لأنه منع حق الغير فإن أصر على عدم السداد وعدم بيع الرهن، قال: فَإِنْ أَصَرَّ بَاعَهُ حَاكِمٌ, وَوَفَّى دَيْنَه ُإذًا يبيعه الحاكم غصب عنه قهرا ويوفي الدين، السؤال: هل يصح أن يبيع السلعة شخص لا يملكها، ألم نذكر في شروط صحة البيع أنه من شروط صحة البيع الملك فالآن لا يملك فكيف صح ذلك؟ الرضا اشترطنا الرضا فإن أكرهوه على البيع فكيف يصح مع الإكراه؟ وإن باع الحاكم سلعة الرجل هذا فكيف صح مع عدم الملك؟ يصح هذا لأنه الأصل أنه لا يصح إلا في مثل هذه الأحوال، أحوال الضرورة. قال: وَغَائِبٌ كَمُمْتَنِعٍ أي أن الغائب مثل الممتنع فإذا كان صاحب الرهن غائب غير موجود فمن الذي يبيع هذه السلعة؟ الحاكم.

الآن المصنف سيذكر شروط لا تصح، قال: وَإِنْ شَرَطَ أي الراهن أَلَّا يُبَاعُ إِذَا حَلَّ اَلدَّيْنُ, هل يصح هذا الشرط؟ لا يصح هذا الشرط وهو شرط فاسد, يشترط أن هذه السلعة لا تباع! إذًا ما فائدة الرهن؟ لا قيمة للرهن, قال: أَوْ يعني اشترط إِنْ جَاءَهُ بِحَقِّهِ فِي وَقْتِ كَذَا, وَإِلَّا فَالرَّهْنُ لَهُ بِالدَّيْنِ يشترط الراهن على المرتهن يقول له إن جئتك بحقك في وقت كذا وإلا فالرهن لك, فهل يصح هذا الشرط؟ قال: لَمْ يَصِحَّ اَلشَّرْط لماذا لا يصح هذا الشرط؟ لأنه تعليقٌ للبيع على شرطٍ مستقبل, الآن يقول بعد شهر آتيك بالدين فإن لم آتك بحقك بعد شهر فالساعة تصبح ملكا لك, فكيف تعلق الآن بيع الساعة لي على شرط مستقبلي! لأنه بعد شهر سأمتلك الساعة بأي صيغة؟ فأين صيغة البيع التي حصلت ونقلت منك إلي أنا؟ الصيغة هي الشرط الماضي إذا لم يحصل كذا فالساعة لك, إذا لم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت