فهرس الكتاب

الصفحة 302 من 393

بشروط ما هي الشروط؟ قال: إِنْ كَانَتْ بِحَالِهَا يعني ما تغيرت وصورة ذلك أنه هناك شخص محجور عليه فجاءه شخص آخر وباعه ساعة بمائة ريال دين ولا يدري أنه محجور عليه فباعه هذه الساعة, يقول فإذا علم بالحجر له أن يأتي ويأخذ عين المال أي الساعة لكن بشروط وهي إن كانت بحالها أي ما تغيرت, المال الذي أعطاه إياه كما هو ما تغير. قال: وَعِوَضُهَا كُلُّهُ بَاقٍ كيف؟ الساعة هذه لما باعها, باعها بكم؟ بمائة ريال فأخذ الساعة ولم يعطه المائة ريال فجاء ليأخذ الساعة لما علم بالحجر فلابد أن تكون العين كما هي لم تتغير ولابد أن يكون الدين كما هو لم يسدد شيء, أما إذا سدد جزء من المائة فلا يستطيع الثاني استرداد الساعة لأن هذه الساعة ليست له وحده فالأول سدد بعض قيمتها قال: وَعِوَضُهَا كُلُّهُ بَاقٍ وهذا هو الشرط الثاني أما الشرط الثالث: وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهَا حَقٌّ لِلْغَيْرِ وصورة ذلك كبيع مثلًا لما جاء ليأخذ الساعة وجدها فعلًا ولكنه وجده قد باعها لرجلٍ آخر فهل يستطيع أن يأخذ الساعة من الرجل الآخر؟ لا, لأنها بيعت وتعلقت بحق الغير, إذًا متى يمكن أن يأخذ هذه الساعة؟ يأخذها إذا كانت باقية بحالها والدين لم يُدفع منه شيء و الشرط الثالث مازالت تحت ملكه لم تتعلق بذمة الغير وأي لم يبعها لغيره أو يرهنها عند الغير.

قال: وَيَبِيعُ حَاكِمٌ مَالَهِ وَيُقْسِمُهُ عَلَى غُرَمَائِه هذا المفلس الذي حُجر عليه يبيع الحاكم ماله, كل ما عنده من أموال تُباع مثل أرض أو سيارة أو أي شيء له قيمة يبيعه ويقسمه على غرمائه بالحصة أي بالنسب. قال: ومَنْ لَمْ يَقْدِر عَلَى وَفَاءِ شَيْءٍ مِنْ دَيْنِه وهذا هو الأخير وهو المعسر الذي لا يقدر على وفاء شيءٍ من دينه, أي ما عنده بعض الدين أو بعض الوفاء فما عنده شيء أصلا من الوفاء أَوْ هُوَ مُؤَجَلٌ يعني لو كان الدين مؤجل ولم يأتِ وقته تَحْرُمُ مُطَالَبَتُهُ وَحَبْسُهُ وَكَذَا مُلَازَمَتُهُ إذًا من الذي يحرم مطالبته ويحرم حبسه؟ الذي تحرم مطالبته أو حبسه أو ملازمته هو المعسر وهو الأول, والثاني من كان دينه مؤجل فلا نطالبه ولا نحبسه بدين مؤجل, أنا أطالب فلان بألف ريال وهو الآن ما عنده ألف ريال لكن أنا أطالبه بألف ريال مستحقة بعد سنة فهل أحبسه اليوم وليس عنده ألف

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت