فهرس الكتاب

الصفحة 304 من 393

الخمسة فإذًا يرجع على الغرماء بقسطه, لماذا؟ قالوا لأنه لو كان حاضرًا لقاسمهم فكذا إذا ظهر, إذًا يصبح حقه في هذا المال وهذا المال ذهب إلى الخمسة فإذًا يرجع إلى هؤلاء كما لو كان حاضرا.

فَصْلٌ في مَا يُحْفَظُ بِهِ مَالُ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ

مسألة في الحجر لِحَظِّ النفس: قال المصنف: وَيُحْجَرُ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْمَجْنُونِ وَالسَّفِيه لِحَظِّهِمْ يعني لمصلحتهم هم وَمَنْ دَفَعَ إِلَيْهِمْ مَالَهُ بِعَقْدٍ أَوْ لَا يعني بعقد بيع أو بدون عقد رَجَعَ بِمَا بَقِيَ من ماله لَا مَا تَلِفَ الآن هذه الصورة يقول وَمَنْ دَفَعَ إِلَيْهِمْ مَالَ من دفع إلى الصغير"1"أو المجنون"2"أو السفيه"3"مالا سواء بِعَقْدٍ بيع أَوْ بغير عقد كوديعة أو أمانة وضعها عنده فهل له أن يرجع؟ الجواب يرجع ويأخذ ماله لأنه حقه, المال ملكه, يقول لا ما تلف أما ما أتلفوه لا يرجع عليه يعني لا يضمنون, لماذا؟ لأنه هو المقصر في تمكينهم من ماله, عندما مكنهم من ماله مكن صغير أو مجنون من ماله فهو الذي قصر, إذًا لو أعطى الصغير مالا ثم وجد ماله موجود عند الصغير فله أن يأخذه لأنه فعلا يملك هذا المال لكن إذا كان هذا الصغير أتلف هذا المال فهل يطالب الصغير, هل يضمن الصغير؟ الجواب: لا, ما تلف لا يضمنونه لأنه هو الذي قصر وهو الذي دفع ماله إليه. لكن لو أن هؤلاء أو بعضهم أو أحدهم أخذ المال بغير إذن وأتلفه يطالبون ويضمنون إذًا من أعطى الصغير مالًا فأتلفه فلا يضمن الصغير, لكن إذا لم يعط الصغير مالا ولكن الصغير هو الذي تطفل علي ماله وأخذ المال وأتلفه يضمن هذا الصغير.

الآن ذكر الصورة الثانية: وَيَضْمَنُونَ جِنَايَة وَإِتْلَافِ مَا يُدْفَعُ إِلَيْهِمْ فإذا كان المال لم يُدفع إليهم فإنهم يضمنونه في أموالهم.

الآن سيتكلم المصنف عن كيفية فك الحجر عن الصغير والمجنون والسفيه، قال: وَمَنْ بَلَغَ رَشِيدًا فلابد من شرطين البلوغ فلا ينفك قبل البلوغ والرشد وهو الصلاح في المال أي يحسن التصرف في المال. قال: أَوْ مَجْنُونًا أي بلغ وهو مجنون ثُمَّ عَقَلَ وَرَشَدَ فلو أنه بلغ مجنونًا هل ينفك حجره؟ لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت