فهرس الكتاب

الصفحة 327 من 393

أنه خاط الثوب ولم يفسده ثم وضعه في المخزن فتلف في المخزن يعني أصابه حريق أو سرقه لص أو قرضته فئران فهل يضمن هذا الثوب الأجير المشترك؟ لا يضمن.

إذًا باختصار الأجير المشترك والأجير الخاص: هل يضمن الأجير الخاص أو لا يضمن؟ أي ما الفرق بينهما؟ سيلتقيان في شيء واحد, إذا كان التعدي والتفريط موجود فالكل يضمن, لكن نحن نتكل عن حالة عدم وجود تعد ولا تفريط فهل يضمن الخاص أو لا يضمن؟ لا يضمن سواء كان بفعله أو بغير فعله, والمشترك إذا لم يحصل تعد ولا تفريط فهل يضمن أو لا؟ ما كان بفعله يضمن وما كان بغير فعله لا يضمن.

قال: وَلَا أُجْرَةَ لَهُ الكلام هنا على ما تلف من حرزه معناه أن الخياط إذا أعطيته الثوب فجاء ليقصه فأتلفه فيضمن لكن إذا قص الثوب وخاطه خياطة صحيحة ثم سُرِقَ الثوب من حرزه فلا يضمن لكن هل يستحق الأجرة؟ لا يستحق الأجرة لماذا؟ لأن الأجرة يستحقها مقابل تسليم الثوب, وهو لم يسلمني الثوب وبالتالي لا يستحق الأجرة. يعرف المصنف الآن الخاص والمشترك

قال: وَالْخَاصُّ مَنْ قُدِّرَ نَفْعُهُ بِالزَّمَن ِوَالْمُشْتَرِكُ بِالْعَمَلِ. وَتَجِبُ الْأُجْرَةُ بِالْعَقْدِ مَا لَمْ تُؤَجَّلْ يعني الأجرة تجب في أول العقد أم في آخر العقد؟ في أول العقد إلا إذا اتفقا على التأجيل فإنها تؤجل وَلَا ضَمَانَ عَلَى مُسْتَأْجِرٍ إِلَّا بِتَعَدٍّ أَوْ تَفْرِيطٍ إذًا المستأجر ليس مثل المستعير لا يضمن لأنه كالأمين إلا بتعدٍ أو تفريط وما هو التعدي؟ قلنا: فعل ما لا يجب فعله والتفريط؟ ترك ما يجب فعله وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي نَفْيِهِمَا يعني لو حصل خلاف فتلفت العين المؤجرة فقال المستأجر: أنا لم أتعدى أو أفرط, والمؤجر قال: تعديت أو فرطت, فالقول قول من؟ القول قول المستأجر في نفيهما أي في نفي التعدي والتفريط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت