فهرس الكتاب

الصفحة 329 من 393

بعض أو تكون الجائزة مدفوعة من طرف آخر خارج عنهما أو من ولي الأمر؛ الإمام هو الذي يحدد الجائزة وهو الذي يعطي الجائزة فلا تكون الجائزة مدفوعة من الاثنين لأنه إن كان ذلك فإنه سيشبه القمار وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

فَصْلٌ في اَلْعَارِيَةُ

تعريف العارية: إباحة نفع العين تبقى بعد استيفاء العين.

يقول المصنف: وَالْعَارِيَةُ سُنَّةٌ معروفة العارية؛ تعطى العين لشخص يستفيد منها ثم يرد نفس العين وَكُلُّ مَا يُنْتَفَعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ نَفْعًا مُبَاحًا تَصِحُّ إِعَارَتُهُ فكل ما ينتفع به وعينه تبقى ولا تذهب لكن ذكر المصنف أربعة أشياء لا تصح أن تعار ما هي؟ قال: إِلَّا اَلْبُضْع وهي الفروج والفروج لا تعار أو لا تحل إلا بالنكاح أو بملك اليمين وبالإعارة لا تجوز وَعَبْدًا مُسْلِمًا لِكَافِرٍ لا يجوز أن يعير الرجل المسلم العبد المسلم إلى رجل كافر يستخدمه وَصَيْدًا وَنَحْوَهُ لِمُحْرِمٍ فالمحرم لا يحل له قتل الصيد فلا يجوز أن يعير المحرم صيدًا ليذبحه ولا طيبًا ليتطيب به يعني يشمه لماذا؟ لأنه سيشمه فهو محرم عليه وَأَمَةً, وَأَمْرَدَ لِغَيْرِ مَأْمُونٍ فلا يجوز أن نعطي الأمة الشابة مثلًا لرجلٍ غير مأمون يستعيرها في الخدمة مثلًا, فالآن إذا أخذ الإنسان عارية يلزمه أن يردها بعينها أم يرد مثلها؟ إذا كان سيأخذ العين ويستفيد منها ويرد مثلها فهذه تسمى قرض لا عارية لكن إذا ردها بعينها كأن يأخذ الإناء يستفيد منه ثم يرده فتسمى عارية هذه العارية إذا تلفت فالواجب ترد العين بنفسها لكن إن تلفت ماذا ترد؟ قال باختصار أنك ترد مثلها إذا كانت مثلية وترد قيمتها إن كانت غير مثلية يعني إن كانت لها مثيل في السوق يرد مثلها وإن كانت ليس لها مثيل في السوق فيرد قيمة هذه العين التي تلفت وَتُضْمَنُ يعني إن تلفت مُطْلَقًا بِمِثْلِ مِثْلِيّ, أي إذا تعدى أو لم يتعدى فرط أو لم يفرط فإنه يضمنها وَقِيمَةِ غَيْرِهِ يعني غير المثلي يَوْمَ تَلَفٍ لكن هناك أشياء لا تضمن في العارية سيذكرها المصنف الآن انتبهوا لها لَا إِنْ تَلِفَتْ بِاسْتِعْمَالٍ بِمَعْرُوفٍ كَخَمْل ِمِنْشَفَةٍ فإذا استعار الإنسان ثوب جديد ولبسه هل الثوب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت