فهرس الكتاب

الصفحة 341 من 393

مباشر فإنك تضمن وأما إذا كان لا علاقة لك به فلا تضمن واضح هذا؟ كأن يأتي إنسان فيوقف سيارة في مكان لا يصح الوقوف فيه فيتسبب بذلك في حادث فيتحمل لأنه هو المتسبب لكن إنسان وقف في مكانه الصحيح فلا يلزمه شيء.

فَصْلٌ في اَلشُّفْعَةُ

تعريف الشفعة: هي استحقاق انتزاع شريك حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي؛ بالثمن الذي استقرا عليه في العقد.

وصورة ذلك؛ إذا تشارك اثنان في أرض واحدة فمعناه أن كل متر من هذه الأرض تعود ملكيته إلى الاثنين وهذا الملك نسميه ملكا مشاعا بخلاف ما لو اشترى اثنان أرضا واحدة وقسماها بينهما فهنا نقول أنه لا توجد شراكة بينهما وتحولا إلى جيران لكن كلاهما اشترى أرضًا واحدة فإذن كلاهما يملك كل جزء من هذه الأرض أو اثنين اشتركا في عمارة فكل غرفة وكل شبر في هذه العمارة ملك للاثنين الأول يملك خمسين في المائة والثاني يملك خمسين بالمائة فباع الأول حصته لشخص ثالث واتفقا على البيع سواء الدفع وقت البيع أو في الآجل لا مشكلة المهم حصل البيع هذا البيع صحيح أم لا؟ البيع صحيح ولكن الشريك الثاني أولى بهذه الحصة لماذا؟ لأن الملك الذي بينهما مشاع وقد يتضرر الثاني بدخول الثالث وهدف الأول أصلًا الثمن إذًا هنا نقول يجوز للثاني أن ينتزع حصة الشريك من الثالث بنفس العوض المالي, نقول هل البيع للثالث انتقلت له هذه الحصة أم لا؟ انتقلت لأن البيع صحيح لكن هو ينتزع هذه الحصة من الثالث ويأخذها له بنفس الثمن بالقوة وليس بالاختيار ويغصب على ذلك وذلك إذا توفرت الشروط الآن أريدك أن تفهم الصورة العامة ولم أذكر التفصيل بعد والتفصيلات سنذكرها بعد قليل إذًا بأي حق يأخذ هذه الحصة؟ بحق يسمى الشفعة ولكن لو أن الأول لم يبع هذه الحصة وإنما وهبها للثالث أو أهداها له هل للثاني أن ينتزعها؟ لا يصح له أن ينتزعها, إذًا لو انتقلت بغير عوض مالي فليس له حق الشفعة. لماذا؟ لأنها لو انتقلت بعوض مالي فقد الأول إذًا المال فيأخذه مني أو يأخذه من زيد أو من عمرو فليس هناك فرق أما إذا أهداها فليس قصده المال وإنما قصده الإكرام أو التودد فلا يمكن أن أقول لك تردها وأنا آخذها ولذلك قال في التعريف استحقاق انتزاع شريك حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي, ومن هو الذي انتقلت إليه بعوض مالي؟ الثالث, بالثمن الذي استقر في العقد. كيف بنفس الثمن؟ بأن باعها بمائة ألف

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت