فهرس الكتاب

الصفحة 350 من 393

لا شيء له, لأن الفسخ من طرفه والضرر هو السبب فيه, وإن كان الفسخ من الجاعل. قال: وَمِنْ جَاعِلٍ أي والفسخ من الجاعل. قال: لِعِامِلٍ أُجْرَةَ عَمَلِهِ ففي المثال السابق يقول من بنى هذا الجدار فله ألف ريال في نصف البناء الجاعل فسخ الجعالة العامل يستحق أجرة العمل, فإذا فسخ الجاعل له أن يفسخ لكن ليس له أن يلغي الأجرة.

قال المصنف: وَإِنْ عَمِلَ غَيْرُ مُعَدٍّ لِأَخْذِ أُجْرَةٍ لِغَيْرِهِ عَمَلًا بِلَا جُعْلِ, أَوْ مُعَدٌ بِلَا إِذَنٍ؛ فَلَا شَيْءَ لَهُ هاتان صورتان يقول إذا عمل العامل غير معد أي غير مستعد لأخذ الأجرة عمل لغيره عملا هل يستحق أن يطالب بالأجرة؟ لا, لأنه متبرع هذه صورة الصورة الثانية إذا عمل الإنسان عملا لغيره يريد الأجرة معد أن يأخذ الأجرة بدون أن يستأذن الغير هل له أن يطالب بشيء؟ ليس له أن يطالب بشيء, يستحق لتوفر أمرين: أن يعمل هذا العمل ليس على سبيل التبرع ولكن يعمله وهو يريد الأجرة, ويكون قد أذن له له صاحب الملك.

إلا في صورتين قال إِلَّا فِي تَحْصِيلِ مَتَاعٍ , مِنْ بَحْرٍ أَوْ فَلَاةٍ؛ فَلَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ فإذا حدث غرق لقارب أو سفينة وبدأ المتاع يسقط في البحر وجاء إنسان واستنقذ هذا المتاع فله أجرة المثل وطلب المال فله أن يأخذ لأنه غير متبرع لأنه أنقذ أموال الغير من الغرق لأنه فيه حث على إنقاذ أموال الناس من الضياع قال إلا في تحصيل متاع من بحر أو فلاة فله أجر مثله, هذه الصورة الأولى.

أما الصورة الثانية قال: وَفِي رَقِيقِ دِينَارٌ, أَوْ اثْنَا عَشَرَ دِرْهَمًا لأن في القديم الدينار يساوى اثني عشر درهم ويروون هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه و سلم والحديث فيه ضعف.

فَصْلٌ في اَلْلُّقَطَةُ

قال المصنف اللقطة تعريفها: مال أو مختص ضل عن ربه وتتبعه همة أوساط الناس. المختص لا نعتبرها أموال مثل كلب حراسة أو كلب صيد ليس له قيمة ولكنه مختص بصاحبه لو كان إنسان عنده كلب صيد أو حراسة لا يأتي جاره ويقول لا تملكه فآخذه نقول هو ملك صاحبه قال ضل عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت