الأولاد لكن المذهب أنه يجب ليس في الأولاد فقط فإنه في كل قريب كل من يرثك فإذا أعطيت أحد الورثة يجب أن تعطي البقية بمقدار إرثهم يعني من يرث منك النصف والآخر يرث منك الربع فإذا أعطيت صاحب النصف ألف ريال إذًا الذي يرث الربع تعطيه 500 ريال، قال المصنف: وَيَجِبُ تَعْدِيلٌ فِي عَطِيَّةِ وَارِثٍ أي وارث سواء ولد أو غير ولد، كيف؟ بِأَنْ يُعْطِيَ كَلًّا بِقَدْرِ إِرْثِهِ, هذا العدل إذًا معناه إذا أعطى الابن 1000 ريال يعطى البنت 500 ريال. قال: فَإِنْ فَضَّل َأي فضل بعض الورثة على بعض سَوَّى بِرُجُوعٍ, لابد أن يعدل بينهم برجوع فإذا أعطى شخص يسترد ما أعطاه ويعدل أو يعطى الثاني حتى يسوي بينهم.
قال: وَإِنْ مَاتَ قَبْلَهُ أي قبل الرجوع ثَبَتَ تَفْضِيلُهُ إذا أعطى ابنه 1000 ريال ولم يعطى البنت 500 ريال نقول له إما أن تعطى البنت 500 ريال أو أن ترجع في هبتك لابنك فإن لم يفعل شيء من ذلك ومات تثبت هذه العطية مع الإثم.
قال المصنف: ويحرُمُ على واهبٍ أَن يرجِعَ في هبتِهِ بعدَ قَبْضٍ، انتبهوا للمسألة نحن قلنا بعد القبض تصبح العطية لازمة فإذا لزمت يحرم عليه أن يرجع في هبته لكن قبل ذلك يكره، مسألة الرجوع في الهبة هل هي جائزة أم مكروهه؟ نقول قبل إقباضها مكروهه وبعد إقباضها حرام إلا في حالة، قال: وكُرِهَ قَبْلَهُ أي قبل القبض يكره الرجوع في الهبة قال: إِلاَّ الأب الأب هو الوحيد الذي يملك أن يرجع في هبته ولو بعد القبض. إذًا من وهب غيره هبة ولم يقبضه إياها، ما حكم الرجوع في هذه الهبة؟ مكروه. ومن وهب شخص وأقبضه إياها وأصبحت لازمة، ما حكم الرجوع؟ حرام. لو كان هذا الواهب أبا يجوز له أن يرجع يصح رجوعه ولا يحرم عليه ولو بعد الإقباض.
المسألة الثانية المتعلقة بالأب نقول أن الأب له أن يتملك من مال ولده ولو كان ليس هبة هل يجوز للأب أن يملك شيئا من مال ولده؟ الجواب نعم يصح ذلك لكن بشروط، ما هي الشروط؟ قال المصنف: وَلَهُ أَنْ يَتَمَلَّكَ بِقَبْضٍ مَعَ قَوْلٍ هذا شرط يعني لا يملك الأب مال ولده إلا ما قبضه عن قول بأن يقبض مثلا الألف ريال ويقول تملكتها أو أي عبارة ثانية فملكها بهذا الشكل أما مجرد أن