فهرس الكتاب

الصفحة 369 من 393

الوصية ليست ببيع فالوصية تبرع وهى أشبه بالميراث ويمكن للإنسان أن يرث السيارة المسروقة, لو مات الميت وكان له سيارة مغصوبة فإن هذه السيارة انتقلت ملكيتها بموته منه الى الوارث فيطالب بها يحصل عليها أو لا يحصل عليها هذا شيء آخر لكن ملكيتها له.

قال المصنف: وَمَا حَدَثَ بَعْدَ اَلْوَصِيَّةِ يَدْخُلُ فِيهَا أي مال يزيد بعد الوصية يدخل فيها, هذا الشخص قال قد أوصيت بثلث مالي لفلان عندما, قال هذا الكلام كان يملك 30000 ريال فالوصية هنا 10000 ريال وبعد أيام جاءته أموال فأصبح يملك 300000 ريال ثم مات كم يستحق صاحب الوصية؟ هل ننظر إلى الثلث في ماله في حال حياته أم بعد مماته؟ ننظر عند الممات, وهذا قوله وما حدث بعد الوصية يدخل فيها ما حدث من مال جديد فما استجد من مال يدخل فيها ولا يقال أن يوم الوصية كان ثلثك عشرة آلاف فلا تأخذ غيرها, لا. لأن العبرة بالوصية هي تمليك بعد الموت. هو كأنه يقول إذا مت فأنا أملك فلان ثلث ما عندي من تركة هذا معناه.

قال: وَتَبْطُلُ بِتَلَفٍ مُعَيَّنٍ وُصِّيَ بِهِ لو قال أوصيت بهذه السيارة لقريبي فلان الآن الوصية هذه معينة أم غير معينة؟ معينة, قال بهذه السيارة. هو ما قال أوصيت بسيارة صفتها كذا لفلان, لو قال هذا فنحن إذا مات نذهب ونرى هذه السيارة كم تساوي هل تتجاوز الثلث أو دون الثلث؟ لو كانت في الثلث نشتريها ونعطيها إياه. لكن إن أوصى بسيارة معينة, ثم تلفت هذه السيارة بطلت الوصية, لأنه لم يوص له إلا بهذه وهذه بطلت. إذًا نفرق بين المعين وغير المعين.

قال: وَإِنْ وَصَّى بِمِثْلِ نَصِيبِ وَارِثٍ مُعَيَّنٍ فَلَهُ مِثْلُهُ مَضْمُومًا إِلَى الْمَسْأَلَة لو قال أوصيت لفلان قريبي بمثل ابني أو بمثل بنتي فماذا نفعل؟ لو قال أوصيت بمثل نصيب فلان ابني وكان له ابنان فكيف نقسم التركة؟ سندخل الثلاث, يعني قبل الوصية التركة تنقسم إلى قسمين لكل ابن نصف, وبدخول الثالث كم ستنقسم التركة؟ ثلاثة, لأنه قال مثل ابني فإذًا تنقسم أثلاث, ولو كانوا ثلاثة أي الأبناء وصاحب الوصية الرابع إذًا نقسمها على أربعة. لو كان عنده ابن وبنت وقال أوصيت لفلان مثل ابني فكيف نقسم التركة؟ سنقسمها خمسة سهمان للابن وسهمان لصاحب الوصية وسهم للبنت, ولو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت