فهرس الكتاب

الصفحة 370 من 393

قال لفلان مثل نصيب بنتي فسنقسمها على أربعة سهمان للابن وسهم للبنت وسهم لصاحب الوصية.

قال: وَبِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ وَرَثَتِهُ لَهُ مِثْلُ مَا لِأَقَلِّهِمْ يعني لم يقل مثل نصيب ولدي أو بنتي وإنما قال نصيب واحد من الورثة فنعطيه نصيب أقل الورثة فلو كان عنده ابن وبنت سنعطيه مثل نصيب البنت.

قال: وَبِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ لَهُ سُدُس لو قال لفلان سهم من مالي كم تعطى فلان هذا؟ السهم في لغة العرب يعنى السدس, إذًا يعطى السدس لو قال: وَبِشَيْءٍ أَوْ حَظٍّ أَوْ جُزْءٍ يُعْطِيهِ الْوَارِثُ مَا شَاءَ لو قال أوصيت لفلان بجزء من مالي يعطيه أي شيء, فأي شيء يصدق عليه اسم جزء ولو كان شيئا قليلا فلو أعطاه عشرة ريالات لصح ذلك.

فَصْلٌ في مَنْ تَصِحُّ لَهُ اَلْوَصِيَّةُ

قال المصنف: وَيَصِحُّ الْإِيصَاءُ إِلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ رَشِيدٍ عَدْلٍ, وَلَوْ ظَاهِرًا, هذه أربعة شروط قال: وَمِنْ كَافِرٍ إِلَى مُسْلِمٍ يعنى يصح أن يوصى الكافر للمسلم ويصح أن يوصى الكافر إلى وَعَدْلٍ فِي دِينِهِ إذًا المسلم إذا أوصى لشخص جعله وصي على أمواله بعد وفاته, يوزعها ويسدد ديونه ويفعل ما يجوز له فعله من عمل معين فيقال له الوصي فيقول: المسلم إذا كان سيوصي الى شخص, سيقيم شخصا يقوم على أمواله بعد وفاته أي ماذا يصنع في أمواله؟ يقسمها بين الورثة وإن كان هناك قصّر فيشرف على أموالهم وهكذا فيقول إذا كان الميت مسلم فينبغي أن يوصي إلى مسلم مكلف رشيد عدل, قال ولو كان الميت كافر فله أن يوصى إلى مسلم يقول أوصيت لفلان أن يقوم على أموالي, فهل للكافر أن يوصي لكافر مثله قال: وَعَدْلٍ فِي دِينِهِ أي كافر مثله.

قال: وَلَا يَصِحُّ يعنى الإيصاء إِلَّا فِي مَعْلُومٍ أي ليس في مجهول تقول أوصيت إلى فلان أن يقوم على أموالي هذا شيء معلوم, يقول أقمت فلان وصيا, وصيا على ماذا؟ هذا مجهول, فهذا لا يصح, لابد أن يحدد ما هو دور الوصي, قال فِي مَعْلُومٍ يَمْلِكُ اَلْمُوصِي فِعْلَهُ والموصي هو الميت مثال ذلك:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت