فهرس الكتاب

الصفحة 376 من 393

النظر هو إلى المستامة التي تسام أي المعروضة للبيع, وهذا في التنقيح والمنتهى ولكن في الإقناع عنده النظر إلى الأمة سواء كانت مستامة أو غير مستامة كذلك. فإذًا تقيدها بالأمة المعروضة للبيع لا شك أن هذا هو الأحوط.

أشياء تحرم في الخطبة: قال: وَحَرُمَ تَصْرِيحٌ بِخِطْبَةِ مُعْتَدَّةٍ من هي المعتدة؟ هي التي تكون في العدة سواء كانت من طلاق أو من وفاة والمقصود بالمعتدة هنا الرجعية أم البائن؟ المقصود بها البائن, والرجعية من باب أولى, يقول وحرم تصريح خطبة معتدة أو بائن, كيف تكون بائن؟ أن تكون مطلقة ثلاث مرات أو رجعية أي مطلقة طاقة واحدة أو تكون بائن بينونة صغرى وهى التي خالعها زوجها فهي في العدة فهي بائن من زوجها إلا إنها معتدة, يقول هذه المعتدة يحرم أن يصرح بخطبتها, لا يجوز أن يصرح بخطبتها أحد ما دامت هي في عدتها, ولكن أباح لرجل واحد أن يخطبها في عدتها. قال: عَلَى غَيْرِ زَوْجٍ تَحِلُّ لَه يقول هذه المرأة المعتدة التي في العدة وهى بائن وليست رجعية فالرجعية زودها ولا يحتاج أن يخطبها, وهى بائن إذا بانت من زوجها فلا يجوز لغير زوجها أن يصرح بخطبتها لأنها في العدة وزوجها له أن يصرح بخطبتها. صورة ذلك: كيف تكون في العدة وليست رجعية؟ تكون كالمخلوعة أي أعطيته جزء من المال ثم فسخ نكاحها, فيسمى خلع وسيأتي وهذه المسائل فيها إحالة على أبواب ستأتي, فنشير إلى ما سيأتي باختصار وإذا ما جاء شرحناه بالتفصيل, إذًا المرأة التي تخالع زوجها تعتبر بعد الفسخ بائن عند زوجها وليست رجعية لا يستطيع أن يردها إلا بعقد جديد فهي في فترة العدة بائن من الزوج, هل للزوج أن يصرح بخطبتها؟ نعم له أن يصرح بخطبتها. الآن المعتدة إما أن تكون مطلقة طلقة واحدة أو طلقتين فهذه تكون رجعية أي يمكن أن يردها زوجها في عدتها بدون عقد جديد وبدون مهر جديد وحكمها حكم الزوجات فتعتبر مازالت زوجة, فإذا لم يريدها زوجها في العدة فإنها تبين بينونة صغرى أي إن أراد أن يتزوجها لا بد من عقد جديد, وهذه المطلقة طلقة واحدة. لكن من طلقت ثلاث طلقات فهذه بانت من زوجها بينونة كبرى, فإذا أراد زوجها أن يردها فلا بد من عقد جديد بعد أن تتزوج زوج آخر ويحصل منه جماع ثم بعد ذلك يطلقها ثم يتزوجها زوجها الأول بعقد جديد وهذه هي البينونة الكبرى. إذًا هناك ثلاث مصطلحات: رجعية: هي المطلقة طلقة أو طلقتين في فترة العدة, فإذا انتهت العدة تحولت هي نفسها من رجعية إلى بائن بينونة صغرى وهي من طلقت طلقة واحدة أو طلقتين وانتهت عدتها, وهناك غيرها, والبينونة الكبرى وهي من طلقت ثلاث طلقات. إذًا المرأة في فترة العدة كم احتمال تحتمله؟ إما أن تكون

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت