فهرس الكتاب

الصفحة 378 من 393

يقول: وَسُنَّ عَقْدُهُ يَوْمَ اَلْجُمْعَةِ مَسَاءً وَسُنَّ عَقْدُهُ يَوْمَ اَلْجُمْعَةِ مَسَاءً بَعْدَ خُطْبَةِ اِبْنِ مَسْعُود لأن يعتبرون هذا الوقت وقت مبارك فيه ساعة استجابة ويروون في هذا حديث فيه مقال, قال وبخطبة ابن مسعود وهى خطبة الحاجة المعروفة.

فَصْلٌ

أركانه: قال: اَلزَّوْجَانِ اَلْخَالِيَانِ عَنْ اَلْمَوَانِع هذا الركن الأول زوجان, ومعنى خاليان من الموانع: أي المرأة التي سيعقد عليها لو كانت في العدة هذا مانع يمنع, والمانع الذي يكون في الرجل: لو أن الرجل متزوج من أربعة نسوة ويريد أن يعقد على الخامسة هذا زواج فيه مانع, فلا يجوز أن يعقد على الخامسة, عقده على الخامسة باطل.

قال: وَإِيجَابٌ وهذا الثاني قال: بِلَفْظٍ:"أَنَكَحْتُ"أَوْ"زَوَّجْتُ"إذا قال الولي زوجتك فلانة أو أنكحتك فلانة فهذا هو الإيجاب.

قال: وَقَبُولٌ وهذا الثالث بِلَفْظٍ:"قَبِلْتُ"أَوْ"رَضِيتُ"فَقَط إذا قال الولي زوجتك فلانة يقول قبلت أو رضيت فبمجرد أن يقول قبلت أو رضيت صح القبول. قال: فَقَط أَوْ مَعَ هَذَا اَلنِّكَاحِ أي قبلت هذا النكاح أو رضيت هذا النكاح. قال: أَوْ تَزَوَّجْتُهَا يعني بدلا من قوله قبلت أو رضيت قال تزوجتها فيعتبر قبول.

قال: وَمَنْ جَهِلَهُمَا لَمْ يَلْزَمْهُ تَعَلُّمٌ من جهل العربية فلا يستطيع أن يقول تزوجت ولا قبلت ولا رضيت ولا يعرف أن يقول أنكحت أو زوجت فلا يلزمه أن يتعلم العربية كي يقول هذه الكلمة وإنما يكفيه أن يقول بلغة قومه. قال: وَكَفَّاهُ مَعْنَاهُمَا اَلْخَاصُّ بِكُلِّ لِسَان أن يقول بلغة قومه ما يكون معناه زوجتك أو تزوجتك أو قبلت.

وَشُرُوطُهُ أَرْبَعَةٌ: الأول: تَعْيِينُ اَلزَّوْجَيْن وعندما نقول أركان وشروط فماذا نفهم من هذا؟ أن الركن إذا لم يحصل فإن العقد باطل, وكذا الشروط فإذا تخلف شرط فالعقد باطل الأول تعيين الزوجين فلابد أن يتعين الزوجان في العقد, فلا يصح أن يكون الزوج غير معروف أو الزوجة غير معروفة لا يصح, فلو قال الأب زوجتك إحدى بناتي العقد باطل ولا يصح لأن الزوجة غير معينة ولو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت