فهرس الكتاب

الصفحة 386 من 393

في التحريم فهي محرم، ثم قال: وَأُمَّهَاتُ زَوْجَتِهِ,"3"أم الزوجة بالنسبة للزوج محرم وقوله أمهات تدخل الجدة فهي أم أي تدخل جدتها التي لها عليها ولادة لكن لا تدخل خالتها فخالة الزوجة ليست أم فلا تدخل. قال: وَإِنْ عَلَوْنَ ثم قال: وَبِدُخُولٍ أي بالوطء فهذه الرابعة لا تحرم بالعقد بل بالوطء، قال: وَبِدُخُولٍ رَبِيبَةٌ"4"الربيبة هي بنت الزوجة فهذه لا تحرم بالعقد بل بالدخول بالزوجة فإن دخل بالزوجة حرمت عليه الربيبة أي ابنتها {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن} ، قال: ربيبة وَبِنْتُهَا وَبِنْتُ وَلَدِهَا, وَإِنْ سَفَلَتْ، ثم انتقل المصنف بعدما انتهى من المحرمات على التأبيد واللواتي عددهن ثمانية عشر انتقل إلى المحرمات إلى أمد أي على التوقيت، محرمات ليس إلى الأبد وإنما إلى وقت معين.

المحرمات إلى أمدٍ: قال: وَإِلَى أَمَدٍ أُخْتُ مُعْتَدَّتِهِ"1"أَوْ زَوْجَتِهِ"2"ما معنى أخت الزوجة؟ رجل تزوج بامرأة فعقد بأختها والأولى ما زالت في العصمة نقول العقد باطل {وأن تجمعوا بين الأختين} فلا يجوز الجمع بين الأختين. لو أن الأخت الأولى طلقت ومازالت في العدة فعقد بأختها فالعقد باطل وهذا معنى قوله أخت معتدته أو زوجته. إذا طلق الزوجة وبعد انقضاء العدة تزوج بأختها يصح هذا وإذا ماتت الزوجة يمكن أن يتزوج بأختها. قال المصنف: وَزَانِيَةٌ حَتَّى تَتُوبَ وَتَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا, الزانية لا يجوز نكاحها إلا بشرطين الشرط الأول أن تتوب من هذا الزنا والشرط الثاني أن تنقضي عدتها من هذا الزنا. الرابع: قال: وَمُطَلَّقَتُهُ ثَلَاثًا"4"حَتَّى يَطَأَهَا زَوْجٌ غَيْرُهُ بِشَرْطِه ِ يعني مع بقية الشروط التي ستأتي فيما بعد. قال: وَمَسْلِمَةٌ عَلَى كَافِرٍ"5"المسلمة لا تتزوج بكافر فلا يجوز ذلك، قال: وَكَافِرَةٌ عَلَى مُسْلِمٍ المسلم هل له أن يتزوج كافرة؟ الجواب لا إلا الكتابية إلا أن تكون يهودية أو تكون نصرانية فيصح العقد ولهذا قال المصنف: إِلَّا حُرَّةً كِتَابِيَّةً وقوله حرة كتابية فلو تزوج أمة كتابية لا يصح. ثم قال: وَعَلَى حُرٍّ مُسْلِمٍ أَمَةٌ مُسْلِمَةٌ يعني المسلم الحر ليس له أن يتزوج أمة مسلمة ولا يجوز أن يتزوج أمة كتابية ولكن يجوز أن يتزوج حرة كتابية أو حرة مسلمة، قال: وَعَلَى حُرٍّ مُسْلِمٍ أَمَةٌ مُسْلِمَةٌ لا يجوز إلا بشرطين، ولاحظوا أنه لا يجوز للحر المسلم أن يتزوج أمة مسلمة ولكن يجوز له أن يشتريها ويطأها بملك اليمين أما عقد الزواج لا يجوز إلا بشرطين، قال: مَا لَمْ يَخَفْ عَنَت َعُزُوبَةٍ لِحَاجَةِ مُتْعَةٍ أَوْ خِدْمَةٍ"1"، وَيَعْجِزُ عَنْ طَوْلِ حُرَّةٍ أَوْ ثَمَنِ أَمَةٍ"2"الشرط الأول أن يشق عليه العزوبة والشرط الثاني يعجز عن طول حرة يعني عن ثمن أو مال يدفعه مهر للحرة أو ثمن للأمة،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت