قال: وَفَاسِدٌ يُبْطِلُ اَلْعَقْدَ, وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءٍ: نِكَاحُ اَلشِّغَارِ"1"وهو أن يزوج الولي الأول ابنته مثلا لزوج على أن يزوجه الزوج الآخر هذا أن يزوجه موليته بدون عقد يعني يحصل تبادل بين الزوجات يقول أزوجك ابنتي وتزوجني ابنتك بدون عقد وبلا مهر والإشكال في المهر إذًا مسألة التبادل هذا ليس فيه إشكال إن كان بمهر فكون الرجل يتزوج بنت فلان وولد فلان يتزوج ابنة هذا الرجل ما فيه إشكال، إن كان بمهر فلا إشكال أما إن كان باتفاق بدون مهر فهذا لا يصح ويسمى نكاح الشغار وقد نهى عنه. الثاني: وَالْمُحَلِّلِ"2"ونكاح المُحَلِّل هو إذا طلق الرجل ثلاثا فإنها لا تحل له حتى يتزوجها رجل آخر ثم يطلقها فلو أنه اتفق مع شخص أن يتزوج هذه المرأة ثم يطلقها يقال له المحلل فهذا النكاح باطل. الثالث: وَالْمُتْعَةِ"3"نكاح المتعة وهو النكاح المؤقت بزمن معين، زوجتك ابنتي لمدة شهر هذا نكاح متعة يحصل تحديد مدة أو يتفق معها أن ينتهي هذا العقد في تاريخ كذا لا يصح. الرابع من الشروط الفاسدة التي تبطل العقد: قال: وَالْمُعَلَّقِ عَلَى شَرْطٍ غَيْرَ مشيئةِ الله تعالى العقد إذا علق على شرط فإن هذا الشرط فاسد يفسد العقد، كيف معلق على شرط؟ يقول زوجتك ابنتي إذا جاء شهر رمضان إذًا علقت عقد النكاح على أمر مستقبل فالعقد باطل والشرط هذا يفسد ويبطل هذا العقد، قال: غير مشيئة الله لكن لو قال زوجتك ابنتي إن شاء الله فكلمة إن شاء الله ليست تعليق وإنما هي من باب التبرك.
قال: وَفَاسِدٌ لَا يُبْطِلُهُ معناه شرط هو نفسه لا يصح لكن العقد صحيح فإذا حصل مثل هذا نقول العقد صحيح وهذا الشرط لا يلتفت إليه، ما هي؟ قال: وَفَاسِدٌ لَا يُبْطِلُهُ كَشَرْطِ أَلَّا مَهْرَ"1"شرط عليها ألا يعطيها مهر فالعقد صحيح ثم بعد ذلك يُطَالَب بمهر مثلها ولا يصح هذا الشرط، أَوْ لَا نَفَقَةَ, شرط عليها ألا ينفق عليها فهذا الشرط باطل والعقد صحيح معناه أنها تلزمه بالنفقة مثلما يحصل الآن في بعض الأنكحة المشهورة بالمسيار وغيرها انه لا ينفق عليها لكن نقول هذا ليس صحيحا ولها أن تطالب بالنفقة. قال: أَوْ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَهَا أَكْثَرَ مِنْ ضَرَّتِهَا أَوْ أَقَلَّ فلا يلتفت إلى هذا الشرط. قال المصنف: وَإِنْ شَرِطَ نَفْيَ عَيْبٍ لَا يُفْسَخُ بِهِ اَلنِّكَاحُ فَوُجِدَ بِهَا فَلَهُ اَلْفَسْخُ معنى هذا هناك عيوب أحيانا تكون في الرجل أو في المرأة هناك عيوب محددة تبيح للطرف الآخر أن يفسخ فإذا تزوج الرجل المرأة فوجد فيها أحد هذه العيوب التي تبيح الفسخ يجوز له أن يفسخ ويسترد مهره إذا