فهرس الكتاب

الصفحة 92 من 393

المقبرة هي المكان الذي يدفن فيه الناس. وَخَلَاء والخلاء هو الذي تُقْضَى فيه الحاجة، الذي نسميه اليوم الحَمَّام، نطلق عليه اليوم حَمَّام، قال: وَحَمَّامٍ و الحمام المراد به مكان الاغتسال فقط. قال: وَأَعْطَانِ إِبِل وهذه التي تأوي فيه الإبل وتقيم فيه الإبل. ومَجْزَرَة مكان ذبح الحيوانات، وَمَزْبَلَةٍ المكان التي ترمى فيه القمامة والزَبَلْ، وَقَارِعَةِ طَرِيق يعني الشارع الذي تَقْرعه الأرجل، يمشي فيه الناس. قال: وَلَا فِي أَسْطِحَتِهَا يعني ولا في أسطحة هذه المواضع. هذه المواضع التي ذكرها المصنف الآن سبعة ثم قال في الثامن الأسطحة. لماذا لا يصححون الصلاة في هذه المواضع؟ يقولون أنه ورد في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه و سلم وهذا الحديث فيه مقال لكن الإمام أحمد يقول به والإمام أحمد من المحدثين الكبار.

قال: الخامس يعني من شروط صحة الصلاة اِسْتِقْبَالُ اَلْقِبْلَةِ قال: الخامس: اِسْتِقْبَالُ اَلْقِبْلَةِ وهذا جاء في القرآن الأمر استقبال القبلة {فولِّ وجهك شطر المسجد الحرام} وَلَا تَصِحُّ بِدُونِهِ يعني بدون استقبال القبلة، الصلاة باطلة، إِلَّا في حالين إِلَّا لِعَاجِزٍ وهذا الأول، العاجز عن استقبال القبلة لأي سبب لمرض، مربوط، أسير، مربوط لغير القبلة لا يستطيع اتجاه القبلة لأي عذر قاهر يجبره ويمنعه من استقبال القبلة فإن هذا العذر تصح معه الصلاة، تصح الصلاة لهذا العذر مع عدم الاستقبال، إذًا تخلّف الشرط في حال العذر لا يضر.

قال: إِلَّا لِعَاجِزٍ والثاني: وَمُتَنَفِّلٍ فِي سَفَرٍ مُبَاحٍ متنفل أي يصلي صلاة نافلة فِي سَفَرٍ ليس في الحضر مُبَاحٍ أي أن هذا السفر الذي سافر فيه ويريد أن يصلي النافلة فيه سفرًا مباحًا ليس محرمًا يعني لم يسافر ليرتكب معصية، لم يسافر ليشرب خمر أو يفعل محرم فإن سافر سفر معصية ليعص الله تبارك وتعالى لا يحل له أن يترخص بالرخص ومن هذه الرخص أن يصلي النافلة إلى غير القبلة الدليل على ذلك فِعْل النبي صلى الله عليه و سلم ورد عن النبي صلى الله عليه و سلم في أكثر من حديث أنه كان يصلي على الراحلة في السفر النافلة أما الفريضة فلا، إذًا يمكن للإنسان إذا كان في حال السفر كالذي يسافر مثلًا إلى المدينة، اليوم، إذا سافر إلى المدينة اتجاهه في سفره إلى المدينة يكون إلى غير القبلة طبعًا، القبلة تكون في ظهره فلو أنه في الطريق أراد أن يتنفل له ذلك، يجوز أن يتنفل وهو في السيارة يمكن ذلك، إلى غير القبلة طبعًا سيصلي لا حرج لأن صلاته نافلة وهذا من المواضع التي يسقط فيه وجوب الاستقبال. لكن هل يستطيع وهو في السيارة متجهًا إلى المدينة مثلًا من مكة هل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت