فهرس الكتاب
ثم نناقش هذه الشروط هل هي صحيحة أو مستدركة هذا يكون في مكان أوسع من هذا يكون في دراسة الفقه لكن هكذا ذكر العلماء في شرط الثيب .
فالمقصود / أن من زنا وهو ثيب وتحققت فيه الأوصاف التي سمعت فإنه يكون مباح الدم فيقتل بالرجم لأنه أتى بما يبيح دمه
الثاني مما يبيح الدم ( النفس بالنفس ) ويعني بذلك القصاص فإذا قتلت نفسا نفسا فإنها تؤخذ بها فيقتل بسبب القصاص .
ولا بد أن تعلم أن قوله ( النفس بالنفس ) أن لذلك شروطا أخذوها من السنة النبوية .
لأن الشرع يكمل بعضه بعضا . فالنفس بالنفس لا بد فيه من شروط فلابد أن تكون النفس المقتولة ( معصومة ) فلو قتل غير معصوم فإنه لا يقتل به .
وغير المعصوم قالوا: هو الحربي الذي بيننا وبينه حرب لو قتله واحد منا فإنه لا يقتل به لأنه غير معصوم .
من هو المعصوم ؟
المعصوم على أنواع أعلى هذه الأنواع أن يكون مسلما .
الثاني / الذمي فمن قتل ذميا فقد قتل معصوما . والذمي هو الذي بيننا وبينه عهد على أن يدفع الجزية ويكون مقيما بيننا ويكون محفوظا في بدنه وماله ويعطينا الجزية وهذا موجود في صدر الأمة الإسلامية إلى ما شاء الله أن يوجد طوائف أهل الذمة يدفعون الجزية فهؤلاء معصومون في دمائهم.
الثالث المعاهد وهو الذي بيننا وبينه عهد ولكن لا نطالبه بالجزية ( لا يعطي الجزية) نعاهده وهو في بلده بحيث لا يعتدي علينا ولا يأتي إلى ثغورنا وما أشبه ذلك .فهذا هو الفرق بين المعاهد والذمي (الذمي ) يكون بيننا و (المعاهد) يكون في بلده ولا يدفع الجزية .
الرابع/ المستأمن وهو الذي دخل بلاد المسلمين بأمان لمصلحته أو لمصلحتنا وهذا كان في زمن مضى وربما يوجد الآن. كان يدخل بلاد المسلمين يبيع سلعة أو يعالج مريض أو يصلح لنا شيئا أو يعالج مريضا منا أو ما أشبه ذلك فإذا قتل فإنه يكون قد قتل معصوما .