1 -القلندرية طائفة كفر باعتبار النوع لا باعتبار أعيانهم، لأنه فصل بعد ذلك وقال ويكون فيهم مسلم ضال .. الخ.
2 -من كان معهم، جاهلًا بحالهم، ولم يخل بأصل الإسلام بقولٍ أو فعل ٍفهو مسلم ضالٍ أو فاجرٍ فاسقٍ إذا شرب معهم الخمر والحشيش وعمل بعملهم فيما هو دون الكفر.
3 -إن وقعوا بالشرك فلا يعذرون بالجهل كما هو متقرر.
م: ثم قال عبد اللطيف: إن ابن تيمية استثنى تكفيرهم زمن الفترة لأنه لم تبلغهم الدعوة لكن ليسوا بمسلمين. ثم قال عبد اللطيف عنه: أنه بين الأصل في أمثال هؤلاء وهو أن أصل المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع يقال هي كفر قولا مطلقا ولا يجب أن يُحكى في كل شخص قال ذلك أنه كافر حتى يثبت في حقه شروط التكفير وانتفى الموانع (لاحظ أنه نفى التكفير لا مسمى أنهم مشركون أو أثبت لهم الإسلام) . فكفّر مقالاتهم باعتبار النوع أما الأعيان فلا حتى يثبت في حقه شروط التكفير وانتفاء الموانع اهـ. ملخصا. فتاوى الأئمة النجدية 3/ 278. المنهاج.
ش:
لم يلحق بهم شيخ الإسلام اسم الكفر الموجب للقتل والتعذيب زمن الفترة لأن الحجة الرسالية ما قامت عليهم ولكنه لم يسمهم مسلمين، ولعله قد تقرر عندك في (( الحقائق ) )أنَّه إذا نفى شيخ الإسلام عنهم الإسلام فأنهم مشركون عنده وعند أئمة الهدى. (راجع شرح الحقائق)
21 ـ باب
مَن جهل حال التتار
م: في الفتاوى 28/ 514 حيث سئل عنهم وهم يتكلمون بالشهادتين وينتسبون للإسلام وسئل عن حكم من كان في عسكرهم من المنتسبين إلى العلم والفقه والفقر والتصوف وما يقال فيمن زعم أنهم مسلمون، فإن أمرهم قد أشكل على كثير من المسلمين بل على أكثرهم تارة لعدم العلم بأحوالهم وتارة لعدم العلم بحكم الله تعالى ورسوله في أمثالهم؟ ثم أجاب عن ذلك وأطال جدا رحمه الله.
ش: محل الشاهد هنا أنَّ أمر التتار إلتبس على كثيرٍ من المسلمين بسبب ما ذكر أعلاه، فبين شيخ الإسلام رحمه الله كفر التتار وردتهم عن الدين. وكثيرٌ من الناس يلتبس عليه حال طوائف من أهل الردة بسبب وجود العلماء والمتصوفة في حاشيتهم وإظهارهم لبعض شعائر الإسلام، فلا يجوز تكفير العوام لترددهم في تكفير هؤلاء.