فهرس الكتاب

الصفحة 35 من 89

على قولين لأهل العلم وهما روايتان عن الإمام أحمد عليه رحمة الله ، الاصل فيه ما أخرجه السته واحمد من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس في قصة الذي وقصته ناقته قال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه طيبًا ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. رواه عن سعيد اثنا عشر راويا، واختلف فيه على سعيد رواه عنه ابو الزبير وعمرو بن دينار عند مسلم وأيوب والحكم في البخاري وقتادة وعبد الكريم الجزري وغيرهم واختلف فيه على بعضهم فذكروا: ( لا تغطوا وجهه ) وقد بوب النسائي: ( باب النهي عن ان يخمر وجه المحرم ورأسه اذا مات ) وبوب البيهقي مشيرا لضعفها ( باب لا يغطي المحرم رأسه وله أن يغطي وجهه ) وهي غير محفوظة .

والذي يظهر والله أعلم أن زيادة لفظ ( وجهه ) هنا زيادة شاذة لا تثبت ، والكلام عليها يطول , والصحيح أنه يجوز للمحرم أن يغطي وجهه والمحظور عليه أن يغطي رأسه فحسب وهذا قول مالك وسفيان والشافعي وعثمان وابن عوف وزيد وابن الزبير وابن أبي وقاص وجابر والقاسم ومالك وسفيان والشافعي.

وحكى إجماع الصحابة ابن قدامة على ذلك .

فقد روى البيهقي عن يعلي بن عبيد عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر يغتسل

المحرم ويغسل ثيابه ويغطي انفه من الغبار ويغطي وجهه إذا نام. وروي عن ابن عمر المنع كما رواه مالك والبيهقي عن نافع عن ابن عمر قال ما فوق الذقن من الرأس فلا يغطه المحرم.

وأما المرأة فإحرامها في وجهها , فلا يجوز لها أن تغطي وجهها إلا عند الرجال الأجانب ويحرم عليها أن تلبس النقاب، وكذلك القفازين .

واختلف أهل العلم هل المحرّم على المرأة أن تلبس النقاب بذاته أم الذي يحرم عليها تغطية الوجه مطلقًا ؟

1-ذهب جماهير أهل العلم وهو قول عامة الفقهاء إلى أن الذي يحرم على المرأة تغطية الوجه مطلقًا ومنه النقاب .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت