الصفحة 104 من 232

من الصور التي ذكرها العلماء لو جامع أربع زوجات في يوم واحد فإنه تلزمه كفارة واحدة بالنسبة لنفسه وأما بالنسبة للنساء فعلى التفصيل الذي ذكرناه في المرأة أن المرأة طاوعت واختارت فعليها كفارة غير كفارة زوجها.

وأما إذا كانت دافعت ومانعت:

فمن العلماء من يقول: إنه يجب عليه أن يكفر عنها.

ومنهم من يقول: لا تجب عليه الكفارة على ظاهر حديث الذي جامع امرأته في نهار رمضان وهو صائم.

[أو كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية وفي الأولى اثنتان] : فكفارة واحدة في الثانية وهي أن يجامع أكثر من مرة في يوم واحد.

وقال بعض العلماء إن جامع أكثر من مرة في يوم واحد نظرنا: فإن كفر عن الجماع الأول لزمته الكفارة عن الجماع الثاني وهذا مذهب مرجوح، والصحيح أنه إذا كرر الجماع في اليوم الواحد ولو عشر مرات فإنه تلزمه كفارة واحدة ولكنه في إخلاله بحق الله - عز وجل - قد تكرر إخلاله عشر مرات، ولذلك عليه الندم والاستغفار والتوبة إلى الله - عز وجل - من هذا الوجه، وأما بالنسبة للكفارة فلا تلزمه إلا كفارة واحدة ولا يلزمه إلا القضاء والكفارة ليوم واحد.

الذين يقولون: إنه تتكرر الكفارة يقولون إذا كفر عن الجماع الأول وحصل الجماع الثاني بعده فعليه كفارة ثانية، كأن يجامع في أول النهار في الساعة الثامنة صباحًا ثم يكفر في العاشرة ثم يجامع في الثانية عشر وفي الواحدة وفي الثانية وفي الثالثة قالوا لما كفر عن الجماع الأول في الساعة الثامنة فإنه يتكرر عليه وحينئذٍ تلزمه كفارة عن الجماع الثاني الذي وقع منه في بقية اليوم والصحيح ما ذكرناه أن اليوم الواحد له كفارة واحدة سواءً وقع الجماع مرة أو وقع مرات وذلك لأنه إخلال واحد وقد أفطر ذلك اليوم بجماعه الأول فكأنه بجماعه الثاني والثالث والرابع والجماع المتكرر قد وقع جماعه المتكرر بعد جماعه الأول وهو مفطر ولم يقع وهو صائم، ولذلك لا تجب عليه الكفارة من هذا الوجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت