الصفحة 67 من 232

الأول: قسم مقصود مثل نافلة الاثنين ونافلة الخميس والأيام البيض من كل شهر وعاشوراء وعرفة ونحو ذلك من الأيام المقصودة لفضلها أو ندب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى صيامها.

والثاني: قسم غير مقصود وهي النافلة المطلقة كأن ينوي تقربًا إلى الله كأن تصبح في يوم شديد الحر فتذكرت قول النبي - صلى الله عليه وسلم - (( من صام يومًا في سبيل الله باعد الله عن وجهه النار سبعين خريفًا ) )فأردت أن تصوم هذا اليوم قربة لله - سبحانه وتعالى - فإذا فعلت ذلك فإنه يجزئك لأنها نافلة مطلقة فتنويها نافلة مطلقة ولا يلزمك التعيين.

في النوافل المطلقة والمقصودة يجوز إذا أصبحت بالنهار أن تنوي: فلو أن إنسانًا لم يعلم أن اليوم هو عاشوراء أو لم يعلم أن اليوم هو يوم عرفة وعلم بعد طلوع الفجر، فأمسك دون أن يكون قد أكل أو شرب، فأمسك ونوى أن يتم صومه أجزأه ذلك لأن النافلة لا يشترط فيها تبييت النية بالليل كالفريضة.

[ولو نوى إن كان غدًا من رمضان فهو فرضي لم يجزئه] : هذه مسألة من مسائل النية.

فالنية أول شيء: أنها واجبة.

ثانيًا: يشترط فيها التعيين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت