الصفحة 39 من 73

لكن نسأل الحنابلة: من قال إن حديث ابن عمر في المدينة ؟ روي ذلك في المسند أن ابن عمر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المنبر"."

ولم أقف على إسناد صحيح بتحديد المكان , إذن لم يصح حديث بتحديد المكان ولهذا يقول الخطابي: عجبًا لأحمد فإنه ما علم بسنة وتركها إلا هذه السنة , وقال الزركشي: عجبًا للخطابي كيف عجب من أحمد , لأنه لم يتركها بل جعل ناسخًا أو منسوخًا .

والمسألة محتملة والفتوى على المذهب .

{ والطيب } :

الطيب بالإجماع على أنه محظور من محظورات الإحرام , قال صلى الله عليه وسلم"ولا ثوب مسه ورس ولا زعفران".

وقال في الذي وقصته دابته"ولا تحنطوه".

وإن كان مالك كره الطيب قبل الإحرام , لكن الجمهور على استحبابه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم .

{ وقتل صيد البر } :

لما في البخاري"إنا لم نرده عليك إلا أنا حُرم"وقوله تعالى"لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم"وهذا مجمع عليه عند الأئمة .

{ وعقد نكاح } :

لحديث عثمان رضي الله عنه"لا ينكح المحرم ولا ينكح".

{ وجماع } :

انعقد الإجماع على أنه من محظورات الإحرام لقوله تعالى:"فمن فرض فيهن الحج فلا رفث"قال ابن عباس وغيره:

"هو الجماع".

{ ومباشرة فيما دون فرج } :

بالإجماع لقوله تعالى:"فلا رفث".

{ ففي أقل من ثلاث شعرات وثلاثة أظفار في كل واحد فأقل طعام مسكين } .

وقال بعض الحنابلة"حفنة من طعام".

والصواب: أنه لا يجب عليه شيء لأنه لا يسمى حالقًا والرسول صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم ولا بد له من حلق .

وكذلك الأظفار لا يجب عليه إلا من قلم متعمدًا من باب الاحتياط .

{ وفي الثلاث فأكثر دم } :

لأنه جمع , وهذا خلاف , والراجح كما سبق في احتجام النبي صلى الله عليه وسلم .

{ وفي تغطية الرأس بلاصق ولبس مخيط وتطيب في بدن } :

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت