الصفحة 40 من 73

هذا بعد الإحرام وليس قبله واستدامته جائزة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم , لكن مالك كرهه كما سبق .

{ أو ثوب } :

سبق أن الحنابلة يكرهون تطييب الثوب والمقصود في هذه المسألة بعد الإحرام فالتطيب بعد الإحرام محظور بالإجماع , وقبله فيه خلاف , وإذا لبسه ثم خلعه فهل يرجعه ؟ عند الحنابلة أنه لا يرجعه وهو الصواب .

{ أو شم أو دهن الفدية } :

وهذا مذهب أكثر أهل العلم لأنه يقصد به الترفه والمحرم ممنوع من الترفه والتلذذ وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ليس من المحظورات ورجح ابن القيم أنه من المحظورات وهو الراجح .

والصحيح في المطيبات كالصابون ونحوها الجواز مع أن الأولى تركها .

{ وإن قتل صيدًا مأكولًا بريًا أصلًا فعليه جزاؤه } :

لقوله تعالى:"فمن قتله منكم متعمدًا فجزاءٌ مثل ما قتل من النعم".

{ والجماع قبل التحلل الأول في حج وقبل فراغ سعي في عمرة مفسد لنسكها مطلقًا }

لابد أن يكون قبل التحلل الأول , ويترتب عليه فساد النسك .

{ وفيه لحج بدنة } :

هذا هو الأمر الثاني مما يترتب على الجماع قبل التحلل الأول والصواب أنه مجمع عليه عند أهل العلم .

{ والعمرة شاة } :

بإجماع الصحابة وقيل بدنة .

{ ويمضيان في فاسده } :

هذا هو الأمر الثالث .

{ ويقضيانه مطلقًا إن كانا مكلفين فورًا } :

هذا هو الأمر الرابع .

{ و إلا بعد التكليف } :

هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم:

فالجمهور على أنه يلزم غير المكلف قضاء الحج .

وقيل وهو مذهب الحنفية أنه ليس عليهما قضاء لأن لهما رفض الإحرام , وهذا جيد .

{ وحجة الإسلام فورًا } :

يعني يقضي حجة الإسلام قبل هذا الحج الفاسد .

والصحيح وجوب الحج على الفور وهو مذهب الجمهور .

{ ولا يفسد النسك بمباشرة } :

هذا صحيح فلا يفسد الحج إلا شيء واحد وهو الجماع والمباشرة هي مادون الجماع .

{ ويجب بها بدنة إن أنزل } :

هذه مسألة خلافية فهذا المذهب وقيل عليه شاة , وليس فيها دليل .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت