و إلا شاة:
أي وإن لم ينزل فشاة ولا دليل عليها وبعضهم يرى أن لا شيء عليه .
{ ولا بوطء في حج بعد التحلل الأول وقبل الثاني لكن يفسد الإحرام فيحرم من الحل ليطوف للزيارة في إحرام صحيح } :
لأن طواف الإفاضة من مناسك الإحرام ولا بد أن يأتي بطواف الإفاضة بإحرام صحيح وهذه المسألة خلافية فبعض أهل العلم يرى أنه لا يجدد الإحرام وهذا القول له وجاهة .
{ ويسعى إن لم يكن سعى وعليه شاة } :
وهذا من فتاوى الصحابة ليس فيها دليل .
مسألة: لم يذكر المؤلف رحمه الله المباشرة بعد التحلل الأول:
فمذهب الحنابلة أنه لا يجوز وفيه فدية .
وقيل وهو رواية في المذهب أنه يفسد .
والصواب أنه لا يجوز ولكن ليس عليه شيء - أي تجديد الإحرام - .
والخلاف في الفدية هو الخلاف في أصل المحظورات , والراجح أنه لا شيء عليه إلا المتلاعب فإنه يؤدب .
{ وإحرام امرأة كرجل إلا في لبس مخيط وتجتنب البرقع والقفازين وتغطية الوجه فإن غطته بلا عذر فدت } :
بناء على حديث يروى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال:"إحرام المرأة في وجهها"وهذا الحديث لا أصل له وإنما هو من كلام ابن عمر رضي الله عنه .
والصواب أن الأفضل عدم تغطية الوجه للمرأة إلا عند الأجانب لكن لو غطته فهذا جائز لعدم ورود نهي , وإذا كان الرجل يجوز له أن يغطي وجهه فالمرأة من باب أولى .
باب دخول مكة
{ يسن نهارًا } :
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين دخل نهارًا , وهل هو وقع قصدًا أم وقع اتفاقًا فيه خلاف , والصواب أنه وقع اتفاقًا .
وقد يستدل بعض أهل العلم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يستحب الدخول نهارًا على البلد وعدم طرق أهله ليلًا , لكن هذا قياس مع الفارق لأن الحكمة في النهي عن طرق أهله ليلًا ليست موجودة هنا .
{ من أعلاها } :