الصفحة 41 من 73

و إلا شاة:

أي وإن لم ينزل فشاة ولا دليل عليها وبعضهم يرى أن لا شيء عليه .

{ ولا بوطء في حج بعد التحلل الأول وقبل الثاني لكن يفسد الإحرام فيحرم من الحل ليطوف للزيارة في إحرام صحيح } :

لأن طواف الإفاضة من مناسك الإحرام ولا بد أن يأتي بطواف الإفاضة بإحرام صحيح وهذه المسألة خلافية فبعض أهل العلم يرى أنه لا يجدد الإحرام وهذا القول له وجاهة .

{ ويسعى إن لم يكن سعى وعليه شاة } :

وهذا من فتاوى الصحابة ليس فيها دليل .

مسألة: لم يذكر المؤلف رحمه الله المباشرة بعد التحلل الأول:

فمذهب الحنابلة أنه لا يجوز وفيه فدية .

وقيل وهو رواية في المذهب أنه يفسد .

والصواب أنه لا يجوز ولكن ليس عليه شيء - أي تجديد الإحرام - .

والخلاف في الفدية هو الخلاف في أصل المحظورات , والراجح أنه لا شيء عليه إلا المتلاعب فإنه يؤدب .

{ وإحرام امرأة كرجل إلا في لبس مخيط وتجتنب البرقع والقفازين وتغطية الوجه فإن غطته بلا عذر فدت } :

بناء على حديث يروى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال:"إحرام المرأة في وجهها"وهذا الحديث لا أصل له وإنما هو من كلام ابن عمر رضي الله عنه .

والصواب أن الأفضل عدم تغطية الوجه للمرأة إلا عند الأجانب لكن لو غطته فهذا جائز لعدم ورود نهي , وإذا كان الرجل يجوز له أن يغطي وجهه فالمرأة من باب أولى .

باب دخول مكة

{ يسن نهارًا } :

لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين دخل نهارًا , وهل هو وقع قصدًا أم وقع اتفاقًا فيه خلاف , والصواب أنه وقع اتفاقًا .

وقد يستدل بعض أهل العلم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يستحب الدخول نهارًا على البلد وعدم طرق أهله ليلًا , لكن هذا قياس مع الفارق لأن الحكمة في النهي عن طرق أهله ليلًا ليست موجودة هنا .

{ من أعلاها } :

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت